النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 271 / 2014 )

لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللبنانية إلا وفقاً للشروط الآتية:

1- حيازة الإجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص لا تقلّ دراستها عن ثلاث سنوات.

2- الانتساب الى إحدى النقابتين بعد توفّر الشرط المذكور في البند (1) من هذه المادة.

أما الحائز على إجازة في ممارسة مهنة الطب دون شهادة الاختصاص، يحق له الانتساب الى إحدى نقابتي الأطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Resident).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 271 تاريخ 15/04/2014, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 271 تاريخ 15/04/2014, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللبنانية إلا وفقاً للشروط الآتية:

    1- حيازة الإجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص لا تقلّ دراستها عن ثلاث سنوات.

    2- الانتساب الى إحدى النقابتين بعد توفّر الشرط المذكور في البند (1) من هذه المادة.

    أما الحائز على إجازة في ممارسة مهنة الطب دون شهادة الاختصاص، يحق له الانتساب الى إحدى نقابتي الأطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Resident).

المادة 3 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/3/