النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 21

المادة 21

يختص مجلس النقابة بالامور الآتية:

1 - وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

2­ - تنفيذ مقررات الهيئة العامة.

3­ - ادارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الاطباء.

4­ - الاتصال بالسلطات أو بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.

5­ - التدخل بين الاطباء لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة، وبينهم وبين المرضى لحسم الخلافات الناشئة عن بدل الاتعاب اذا اتفق الفريقان على تحكيم مجلس النقابة.

6­ - القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية.

المادة 21 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/21/