المادة 21
يختص مجلس النقابة بالامور الآتية:
1 - وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.
2 - تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
3 - ادارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الاطباء.
4 - الاتصال بالسلطات أو بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.
5 - التدخل بين الاطباء لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة، وبينهم وبين المرضى لحسم الخلافات الناشئة عن بدل الاتعاب اذا اتفق الفريقان على تحكيم مجلس النقابة.
6 - القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية.