النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 37

المادة 37

اذا خالف اي عضو من اعضاء النقابة لبنانيا كان ام غير لبناني واجبات مهنته او عرض كرامته لما يمس شرفه أو استقامته أو كفاءته تطبق بحقه احدى العقوبات الآتية:

1­- التنبيه.

2­- اللوم.

3-­ التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.

4-­ المنع من ممارسة المهنة نهائيا.

ان الطبيب الذي يعاقب بالتوقيف المؤقت يمنع من مزاولة المهنة طيلة المدة المعاقب بها.

المادة 37 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/37/