المادة 37
اذا خالف اي عضو من اعضاء النقابة لبنانيا كان ام غير لبناني واجبات مهنته او عرض كرامته لما يمس شرفه أو استقامته أو كفاءته تطبق بحقه احدى العقوبات الآتية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
ان الطبيب الذي يعاقب بالتوقيف المؤقت يمنع من مزاولة المهنة طيلة المدة المعاقب بها.