النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 40

المادة 40

يتبع المجلس التأديبي اصول محاكمة عادية سرية، وللمجلس ان يلجأ الى جميع طرق الاثبات وعليه ان يدعو الطبيب المحال فيستمع اليه. على الطبيب ان يلبي الطلب وان يجيب على الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام واحد للدفاع عنه.

يتخذ المجلس التأديبي قراراته باكثرية اعضائه.

المادة 40 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/40/