المادة 41
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان ينقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان ينقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
المادة 41 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/41/