النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 45

المادة 45

يضع مجلس النقابة نظام وآلية عمل صندوق تأمين واعانة، وتقره الجمعية العمومية.

وتتكون موارده من:

1-­ الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة.

2-­ الهبات التي يقبل بها وفقا للقانون.

3-­ نسبة معينة من الرسم السنوي النقابي تحدد بقرار من مجلس النقابة.

4-­ رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (250 ل.ل.) مئتان وخمسون ليرة لبنانية يلصق على كل وصفة طبية و

(500 ل. ل.) خمسماية ليرة لبنانية على كل تقرير طبي رسمي.

5-­ رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة 2000 ل. ل. (الفي ليرة لبنانية) يلصق على كل فاتورة استشفائية.

المادة 45 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/45/