المادة 45
يضع مجلس النقابة نظام وآلية عمل صندوق تأمين واعانة، وتقره الجمعية العمومية.
وتتكون موارده من:
1- الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة.
2- الهبات التي يقبل بها وفقا للقانون.
3- نسبة معينة من الرسم السنوي النقابي تحدد بقرار من مجلس النقابة.
4- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (250 ل.ل.) مئتان وخمسون ليرة لبنانية يلصق على كل وصفة طبية و
(500 ل. ل.) خمسماية ليرة لبنانية على كل تقرير طبي رسمي.
5- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة 2000 ل. ل. (الفي ليرة لبنانية) يلصق على كل فاتورة استشفائية.