النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 44

المادة 44

عند ملاحقة الطبيب جزائيا، للنقابة ان تبدي رأيهـا العلمي خلال خمسة عشر يوما حول ما اذا كان الجرم المدعى به ناشئا عن ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة يجري استجواب الطبيب الملاحق بحضور نقيب الاطباء أو من ينتدبه لهذه الغاية.

لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب الملاحق بجرم ناشىء عن ممارسة المهنة قبل ان تبدي النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة اعلاه.

المادة 44 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/44/