المادة 44
عند ملاحقة الطبيب جزائيا، للنقابة ان تبدي رأيهـا العلمي خلال خمسة عشر يوما حول ما اذا كان الجرم المدعى به ناشئا عن ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة يجري استجواب الطبيب الملاحق بحضور نقيب الاطباء أو من ينتدبه لهذه الغاية.
لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب الملاحق بجرم ناشىء عن ممارسة المهنة قبل ان تبدي النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة اعلاه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.