النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 نافذ

المادة 8

المادة 8

ان مبلغ قيمة العقارات الوقفية التي يجري عليها الاستبدال وكذلك عند اللزوم قيمة العقارات الملك المعطاة بدلا منها تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يعين اولهم قاضي المكان وثانيهم الطالب وثالثهم المتولي اذا كانت الاوقاف ملحقة او اوقاف ذرية وتعينه ادارة الاوقاف اذا كانت االوقاف اوقافا مضبوطة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244052/article/8/