المادة 8
ان مبلغ قيمة العقارات الوقفية التي يجري عليها الاستبدال وكذلك عند اللزوم قيمة العقارات الملك المعطاة بدلا منها تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يعين اولهم قاضي المكان وثانيهم الطالب وثالثهم المتولي اذا كانت الاوقاف ملحقة او اوقاف ذرية وتعينه ادارة الاوقاف اذا كانت االوقاف اوقافا مضبوطة.