النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب على اصحاب الفنادق واللوكندات ومؤجري البيوت المفروشة المذكورة في المادة الاولى: 1- ان يطلبوا من المسافرين او المستأجرين الذين يؤاوونهم او يقدمون لهم السكن املاء وتوقيع تصريح منظم على شكل الانموذج الملحق بهذا القرار او ان يملوا عنهم التصريح اذا كانون اميين 2- ان يقيدوا على السجل المذكور في المادة السابقة اسم هؤلاء المسافرين والمستأجرين 3- ان يودعوا في مدة الاربع وعشرين ساعة التي تلي نزول المسافرين او المستأجرين التابعين لجنسية اجنبية في دائرة الشرطة او الدرك في المحلة او المحافظة التصريحات المفروضة في الفقرة الاولى من هذه المادة يعتبر اجنبيا فيما يختص بتطبيق هذه الاحكام الاشخاص الذين ليسوا من الجنسية الفرنسوية ولا من احدى جنسيات دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز يمكن مسك السجلات المذكورة اعلاه اما بالعربية او بالفرنسوية

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244053/article/4/