المواد
مادة 1: تطبق احكام هذا القرار على اصحاب الفنادق واللوكندات ومؤجري البيوت والمنازل المفروشة يعتبر مؤجرا لبيت مفروش 1: الشخص الذي يؤجر عادة بيتا مفروشا بالاثاث 2: الشخص الذي يؤجر عادة شقة من بيت مفروشة مستقلة عن محل سكنه الشخصي 3: الشخص الذي يؤجر عادة غرفا مفروشة تابعة لمحل سكنه الشخصي
مادة 2: كل شخص يرغب في فتح لوكندة او تأجير محلات مفروشة يجب عليه ان يقدم بذلك تصريحا للمحافظ او المختار او المتصرف في المحافظة حيث يجري التأجير الفعلي مع ذكر عنوان المحل والتاريخ الذي يفتح فيه لوكندته او يبدأ تأجيرها يعطى وصلا بهذا التصريح منظما وفقا للانموذج "A" الملحق بهذا القرار
مادة 3: ان اصحاب الفنادق واللوكندات ومؤجري المنازل والبيوت المفروشة الذين يتعاطون هذه المهنة يجب عليهم ان يمسكوا سجلا تقيد فيه اسماء المسافرين والمستأجرين منظما وفقا للانمودج الملحق بهذا القرار يجب ان تكون صفحات هذا السجل مثمرة ومؤشرا عليها ويجب ذكر هذا التنمير والتأشير على صفحة الجلد من قبل مفوض الشرطة او ضباط الدرك في المحلة او المحافظة التابعين لها يجب تقديم هذه السجلات لدى كل طلب من السطات الادارية او دوائر الشرطة او الدرك
مادة 4: يجب على اصحاب الفنادق واللوكندات ومؤجري البيوت المفروشة المذكورة في المادة الاولى: 1- ان يطلبوا من المسافرين او المستأجرين الذين يؤاوونهم او يقدمون لهم السكن املاء وتوقيع تصريح منظم على شكل الانموذج الملحق بهذا القرار او ان يملوا عنهم التصريح اذا كانون اميين 2- ان يقيدوا على السجل المذكور في المادة السابقة اسم هؤلاء المسافرين والمستأجرين 3- ان يودعوا في مدة الاربع وعشرين ساعة التي تلي نزول المسافرين او المستأجرين التابعين لجنسية اجنبية في دائرة الشرطة او الدرك في المحلة او المحافظة التصريحات المفروضة في الفقرة الاولى من هذه المادة يعتبر اجنبيا فيما يختص بتطبيق هذه الاحكام الاشخاص الذين ليسوا من الجنسية الفرنسوية ولا من احدى جنسيات دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز يمكن مسك السجلات المذكورة اعلاه اما بالعربية او بالفرنسوية
مادة 5: اذا لم يعمل اصحاب الفنادق واللوكندات ومؤجرو البيوت والمنازل المفروشة بالاوامر المذكورة في المواد السابقة يعاقبون يجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية سورية او اكثر او بالسجن من ستة ايام الى شهر واحد
مادة 6: من يقيد عن معرفة الاشخاص النازلين عنده تحت اسماء كاذبة او مفترضة في السجلات التي يجب عليه مسكها او يتخلف عن قيدهم بقصد الغش يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر
مادة 7: اذا روجع الذنب يمكن اصدار الامر باقفال المحل اقفالا موقتا او نهائيا الجزء الثاني واجبات مؤجري المحلات المفروشة او مؤجر صدفة من محل استأجره محلا مفروشا بجملته او قسما من البيت الذي يشغله يجب عليه ان يصرح بذلك لدائرة الشرطة او الدرك في محلة الاجار الذي عقده اذا كان المستأجر اجنبيا ان المخالفات لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية
مادة 9: ان هذا القرار يلغي ويبطل كل الاحكام التشريعية المخالفة له
مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يطبق على جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب
صدر في بيروت في 3 ك2 سنة 1926 المفوض السامي
الامضاء: جوفنيل