جميع التشريعات

قرار رقم 3637 27/04/1926

في نظام هيئة الموظفين الفنية الطبية والصحية في ادارة الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير

النوع
قرار
الرقم
3637
التاريخ
27/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1977, 01/06/1926, ص. 1-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
25
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار رقم 318 والقرار رقم 336 المؤرخ اولهما في 31 اب وثانيهما في اول ايلول سنة 1920 الصادرين من المفوض السامي. وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 والصادر من المفوض السامي

ونباء على ما اقترحه ناظر الصحة والاسعتف العام في لبنان الكبير وموافقة سكرتير الحكومة العام

وبعد استماع رأي مجلس النظار.

ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض السامي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يعين احد في وظيفة فنية في الدوائر الصحية الا اذا كان حاصلا على التعليم والاهلية اللامين للقيام بتلك الوظيفة. واذا كان طبيبا او صيدليا او طبيب اسنان او قابلا فانه لا يعين الا اذا كان حاصلا على ديبلوم من كلية او مدرسة اخرى تعترف بها الدولة, وعلى رخصة من الادارة الصحية, بمزاولة مهنته في اراضي لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يشغل احد من هيأة الصنف الطبي الصحي نظامي وظيفة ما في دوائر الدولة الا اذا كان مقيدا اسمه في سجل التابعية اللبنانية ومولودا من اب لبناني ويجب علاوة على ما تقدم, ان يبرز شهادة طبية تثبت انه غير مصاب بمرض معد وانه سليم من كل علة جسمانية تعوقه او تمنعه عن القيام كما يجب باعباء وظيفته

المادة 3

مادة 3: ان هيأة الموظفين الطبية والصحية تتألف من: (اولا) اطباء يمكن الحاقهم بالدوائر الآتية: أ- دائرة التفتيش ب- الدائرة الصحية ت- دائرة الاسعاف العام (ثانيا) طلاب داخليين في الطب والجراحة والصيدلة (ثالثا) صيدليين (رابعا) قوابل (خامسا) اطباء اسنان (سادسا) ممرضين وممرضات (سابعا) مديرين ومديرات للمستشفيات والمعاهد الصحية (ثامنا) مراقبين صحيين (تاسعا) ميكانيكين متخصصين لاشعة رنتجن والمعالجة بالكهربائية ومعامل التحليل الخ (عاشرا) عمال التطهير والتبخير الخ ان تعيين سلسلة المراتب وتعيين الرواتب للهيئة المتقدم بيانها يكونان طبقا للجدول (1) الملحق بهذا القرار علاوة على موظفي الصنف النظامي, يجوز بوجه استثنائي تعيين فنيين اجانب ولكن تعيينهم لا يكون الا موقتا. ويحدد مرتبات هؤلاء الاجانب في كل حالة على حدة في القرارات التي تصدر بتعيينهم

المادة 4

مادة 4: تقوم لجنة خاصة تعين بمقتضى قرار من الحاكم بناء على اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام باختيار اطباء دائرة التفتيش مستندة الى شهادات ذات شأن

المادة 5

مادة 5: ان اختيار اطباء دائرتي الصحة والاسعاف العام يكون بعد اجراء مسابقة بين المرشحين فيما عذا احوالا استثنائية ستعين بقرار من الحاكم بناء على اقتراح من ناظر الصحة والاسعاف العام واذا اتضح ان المرشح او المرشحين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة فلا يجري تعيين على الاطلاق بل يضرب ميعاد اخر للمسابقة فيما بعد اما برنامج المسابقة او الامتحان فيعينه الحاكم بمقتضى قرار يصدره في هذا الشأن بناء على اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان يعين احد في هيئة اطباء الصحة والاسعاف العام الا ابتداء من الدرجة الاخيرة من الفئتين

المادة 7

مادة 7: ان تعيين الحاكم للاطباء يكون بناء على اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام وبحسب نتائج المسابقة واذا خلا مركز طبيب اصيل جاز ان يعين له خلف موقت بدون مسابقة, من اطباء غير تابعين للنصف النظامي. وفي هذه الحال يحدد في قرار تعيينه التعويض الذي يخصص له

المادة 8

مادة 8: لا يجوز مبدئيا ان يستخدم الا في الوظيفة التي قام بالمسابقة من اجلها

المادة 9

مادة 9: ان الطلاب الداخلين في الطب والجراحة والصيدلة يكون اختيارهم بطريقة المسابقة بين طلاب الطب والصيدلة المتخرجين من مدرسة تعترف بها الدولة ويفضل ان يكونوا لبنانيين وقد دفعوا ثمانية اقساط مدرسية على الاقل وستصدر نظارة بلاغا خاصا يعين فيه الصحة والاسعاف العام برنامج المسابقة وتاريخ القيد وشروطه

المادة 10

مادة 10: يعين الطلاب الداخليون لمدة سنتين بقرار يصدره ناظر الصحة العامة والاسعاف العام في هذا الشأن ويجب عليهم ان يراعوا انظمة المستشفيات ويتبعوا التعليمات التي يصدرها ناظر الصحة والاسعاف العام

المادة 11

مادة 11: يقيم الداخليون في المستشفى ويتناولون الطعام فيه

المادة 12

مادة 12: يكون اختيار الصيدليين طبقا لاحكام المواد 1 و2 و3 من هذا القرار ويشمل صنف الصيدليين: (1) مفتشي الصيدليات (2) الصيدليين الرؤساء (3) المساعدين وتطبق احكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 المختصة بالاطباء على الصيدليين

المادة 13

فارغة غير موجودة في هذا القرار

المادة 14

مادة 14: ان المفتشين والصيدليين والمساعدين يجب عليهم ان يصرفوا كل وقتهم الى الخدمة. ولا يجوز على الاطلاق الاحد منهم ان يكون صاحب صيدلية في المدينة او في الانحاء الاخرى من اراضي لبنان الكبير ولا ان يتجر بالادوية سواء اكانت مركبة او بسيطة ولا بالنباتات الطبية بل لا يجوز له ان يكون صاحب مصلحة مباشرة او غير مباشرة في احدى الصيدليات او احدى التجارات. وكذلك لا يجوز ان يتعاطى التطبيب به له ناظر الصحة والاسعاف العام. والصيدليون مسؤولون عن حسن ترتيب الصيدليات التي يعهد في امرها اليهم

المادة 15

مادة 15: تختار القوابل بطريقة المسابقة من القوابل اللبنانيات الحاصلات على ديبلوم من احدى المدارس التي تعترف بها الدولة هذا اذا كان عدد المرشحات اثنتين او اكثر. اما اذا كانت هناك مرشحة واحدة فيكون تعيينها بطريقة الامتحان ويصدر قرار خاص يعين به برنامج المسابقة او الامتحان والميعاد وشروط القيد

المادة 16

مادة 16: ان اطباء الاسنان الاصيلين يكون اختيارهم بطريقة المسابقة من الاطباء الحاصلين على ديبلوم وعلى ترخيص تعاطي صناعتهم في اراضي لبنان الكبير. اما اذا كان المرشح واحد فالمسابقة تبدل بامتحان يجري طبقا للبرنامج والشروط المعينة للمسابقة ويكون تعيينهم بقرار من الحاكم بناء على اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام

المادة 17

مادة 17: ان الهيأة المتقدم ذكرها تشمل المديرين والمديرات ومأموري الصرغ ولادخل او موظفي المحاسبة. وجميعهم يعينون بعد مسابقة او بعد فحص شهاداتهم من بين اشخاص حاصلين على الاهلية المطلوبة, عند الامكان من بين اشخاص قاموا بوظائف مشابهة للوظائف المطلوب تعيينهم فيها ويكون التعيين بقرار من الحاكم بناء على اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام

المادة 18

مادة 18: يضع ناظر الصحة والاسعاف العام نظاما خاصا للمرضيين والممرضات اما الهيأة الحاضرة منهم فتبقى في وظائفهم موقتا الى ان ينشأ مدرسة للممرضات مختصة بمستشفيات وملاجىء الاسعاف العام في الدولة

المادة 19

مادة 19: يعين الممرضون والممرضات من الاشخاص الحاصلين على الاهلية اللازمة. ويفضل الذين سبق لهم القيام بالخدمة نفسها او فازوا في مسابقة خاصة او قضوا مدة التمرين ومان معهم شهادة رسمية بانهم ممرضون او ممرضات

المادة 20

مادة 20: ان ناظر الصحة والاسعاف العام هو الذي يصدر قرارا بالتعيينات

المادة 21

مادة 21: ان المراقبين الصحيين يعينون بعد امتحان من بين الاشخاص الحاصلين على الكفاءة المطلوبة ومن الاطباء عند الامكان. ويكون تعيينهم بقرار يصدره الحاكم بناء على اقتراح من ناظر الصحة والاسعاف العام

المادة 22

مادة 22: ان العمال الاختصاصيين وعمال التطهير يعينون من الاشخاص المتخصصين لذلك. ويكون تعيينهم بعد فحص شهاداتهم بمقتضى قرار يصدره الحاكم بناء على اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام

المادة 23

مادة 23: ان هيأة الموظفين الفنية الطبية والصحية الموجودة الان يكون ترتيب درجاتها طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القرار

المادة 24

مادة 24: ان هيأة الموظفين والعمال الفنيين- ما عدا الممرضين والممرضات الذين سيوضع لهم نظام خاص والطلاب الداخليينيعاملون بمقتضى احكام القرار 3195 المختص بالرواتب فيما يتعلق بالاجازات والترقيات وحقوق التقاعد والصرف من الخدمة والنظام التأديبي

المادة 25

مادة 25: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار وينشر في جريدة لبنان الكبير الرسمية كما ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 5 ايار سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم /156 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل