النص الكامل

قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: ان المفتشين والصيدليين والمساعدين يجب عليهم ان يصرفوا كل وقتهم الى الخدمة. ولا يجوز على الاطلاق الاحد منهم ان يكون صاحب صيدلية في المدينة او في الانحاء الاخرى من اراضي لبنان الكبير ولا ان يتجر بالادوية سواء اكانت مركبة او بسيطة ولا بالنباتات الطبية بل لا يجوز له ان يكون صاحب مصلحة مباشرة او غير مباشرة في احدى الصيدليات او احدى التجارات. وكذلك لا يجوز ان يتعاطى التطبيب به له ناظر الصحة والاسعاف العام. والصيدليون مسؤولون عن حسن ترتيب الصيدليات التي يعهد في امرها اليهم

المادة 14 من قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244056/article/14/