النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 54

المادة 54

اذا كان الطرفان يجهلان او لا يستطيعان التوقيع فيجب ان يتعرفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ثم يصادق رئيس المكتب على انه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر ويوقعه بامضائه مع الشهود واذا كانت اسماء الطرفين او محل اقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى امامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر فيجب ان يعرف عنهما شاهدان معروفان لدي وحائزان الشروط اللآنفة الذكر وفي جميع الاحوال يجب على رئيس المكتب المعاون ان يصدق في ذيل التصريح ان الشاهدين معروفان لديه شخصيا.

المادة 54 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/54/