ان السجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين اوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به يتألف هذا السجل من دفتر الاملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية "محاضر التحديد والتحرير" "وخرائط المساحة" الرسوم المصورة بواسطة الطيارات ورسوم المسح والاوراق المثبتة).
كل ملك ثابت يسجل في صحيفة خاصة من دفتر الاملاك ويوضع له رقم خاص .
تسجل الاملاك الثابتة في دفتر الاملاك العائد للمنطقة التابعة لها تلك الاملاك وذلك بسحب الاوصاف المستفادة من محاضر التحديد والتحربر النهائية وبناء على خارطة المساحة في المناطق التي جرى فيها التخطيط او الرسم المصور او رسم المسح في المناطق الاخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تممت كما يلي الفقرة الاولى من المادة 5 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري والمحور بالقرار رقم 45-LR الصادرفي 20 نيسان 1932 " يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية الى اصحاب الملك او الشركاء في العقار المسجل ونسخة عن الصحيفة التكميلية الى اصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز سنة 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 24 ت 1 1934
(الغيت بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 45/ل.ر. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 وابدلت منها الاحكام التالية, مع العلم بان الفقرة الثالثة من هذه الاحكام الجديدة تعدلت بالمادة الاولى من القرار رقم 215/ل.ر. المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1933):
مع الاحتفاظ باحكام المواد التالية, يكون لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية وتكون حجة تجاه الغير على صحة الوقائع والحقوق الواردة فيها.
وتكون خريطة المساحة مرجع ثقة لتحديد الموقع والشكل الهندسي وفقا لانعكاس العقارات وحدودها انعكاسا قائم الزوايا. وتكون هذه الحدود, عدا ذلك, مرسومة على سطح الارض. واذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في خريطة المساحة والحدود المرسومة على سطح الارض, ترجح صحة الحدود الاولى.
ثم ان خريطة المساحة تكون, عدا ذلك, مرجع ثقة فيما يتعلق بالمساحة, عندما يكون الفرق الظاهر بين مقدار المساحة الناتجة عن الكيل الذي جرى وفقا للقواعد المعمول بها في تنظيم خريطة المساحة ومقدار المساحة المذكورة في تلك الخريطة معادلا للفروقات المجازة او كان اقل منها. والفروقات المجازة هي الآتي ذكرها:
واحد من خمسين 50/1, في القطع التي تكون مساحتها اقل من 250 آرا واحد من خمسة وسبعين 75/1, في القطع التي تترواح مساحتها بين 250 و 500 آر واحد من مائة 100/1, في القطع التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتارات واحد من مائة 100/1, في القطع التي تتراوح مساحتها 10 هكتارات.
وشذوذا عن الاحكام السابقة التي تعتبر خريطة المساحة حجة على صحة المساحة في قطع الارض ذات الشكل المستطيل عندما يكون الفرق الذي يظهر بين مقدار المساحة الناتجة عن الكيل الذي جرى وفقا للقواعد المتبعة في تنظيم ومقدار المساحة الناتجة عن تلك الخريطة, معادلا او اقل مما يخرج بنتيجة القاعدة التالية: مما يخرج بنتيجة القاعدة التالية:
ففي القاعدة السابقة:
تمثل (Om/m 2 racine (2) ) الخطأ في نقل قياس عرض القطع ذات الشكل
المستطيل الى الخرائط (خطأ رسم).
وتمثل n مقياس الخريطة
وتمثل Tr الفروقات النسبية كما ورد بالمادة الثامنة من
القرار رقم 188
وتمثل P مساحة القطعة
وتمثل a عرض القطعة
تمثل b طول القطعة
ولا يؤخذ بالشذوذ المذكور اعلاه عندما يكون delta p /p < Tr
وعندما يقع خلاف على الحدود وعلى الحقوق الارتفاقية
المتعلقة بالعقارات المجاورة, اذا كان احد العقارات مسجلا
والاخر غير مسجل يعتمد على الحدود المعينة في خريطة المساحة وعلى قيود السجل العقاري.
ان الاحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في خريطة المساحة لا تطبق على الخريطة الفوتوغرافية او على خريطة القياس .
غير انه يعتمد على هذه الخريطة الاخيرة فيما يتعلق بمقدار
المساحة ضمن حدود الفروقات المجازة المعينة في انظمة دائرة المساحة الفنية والمصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.
ان الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بانشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول في سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
يجب ايضا حتما ان تقيد في صحيفة العقار الاساسية جميع التحويرات التي تحدث في الحدود وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على اثر بناء او على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والاقنية والخطوط الحديدية حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير.
ويجب ايضا قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على اثر تشييد بنايات جديدة او على اثر تغيير في البنايات الموجودة او على اثر ضبط للحدود. على المالكين والادارات العمومية ذات الشأن ان تبلغ لهذه الغاية امين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات .
كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجانا او ببدل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية كل فعل يرمي احداث حق عيني او نقل ذلك الحق او اعلانه او تعديله او ابطاله ان يسجل في دفتر الاملاك.
"وكذلك الاحكام التي يعلن بها الافلاس والاحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في اموال المفلسين."
ان الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني او نقله او اعلانه او تعديله او ابطاله لا تكون نافذة حتى بين العاقد الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل المدعاة فيبما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقهم .
تطبق هذه الاحكام خاصة على الصكوك والاتفاقات العقارية والوقفيات وحجج تجزئة حقوق الاوقاف التي تنظم او تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.
كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب . فان اسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار لا يمكن ان يعترض بها تجاهه ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بهذه الدعاوي الغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.
غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه.
وفي جميع الاحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق اقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 6: ان المادة 13 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 13: كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب . فان اسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار لا يمكن ان يعترض بها تجاهه ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بهذه الدعاوي الغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية. غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه. وفي جميع الاحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق اقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.
لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين حدث دون سبب مشروع ان يحصل على الغاء ذلك او تحويره.
لا يمكن اجراء اي الغاء او تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي الا اذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقة. على انه صحيح حكما امين السجل رئيس المكتب العقاري الاغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189 واذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة فيطلب امين السجل العقاري اجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الاحوال يجب ان تبقى كما هي القيود القديمة. فان التصحيح يجري بواسطة قيد جديد او اشارة او قيد موقت - في تاريخ اجرائه بدون ان يكون لذلك مفعول سابق.
تطبق القواعد السابقة في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو او عن تناقض بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.
لا يمكن في اي حال من الاحوال الاعتراض بالالغاء او بالتحوير تجاه الاشخاص الاخرين ذوي النية الحسنة والقرار الذي يعطى بالالغاء او التحوير لا يمكنه ان يقرر الغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونيا قبل القيد المختلف فيه. ولللفريق المتضرر ان يتذرع في هذه الحال باحكام مادة 14 اعلاه في الفقرة الاخيرة.
ان عقود الايجار المعلنة بقيدها في السجل العقاري وفقا لاحكام المادة الحادية عشرة يكون لها مفعول تجاه الحقوق المسجلة بعدها, اما اذا لم تسجل فلا يكون لها مفعول على الغير عن كل مدة تتجاوز ايجار ثلاث سنوات.
من يسجل اسمه بصفة مالك لعقار ما لا يمكن الاعتراض على حقوقه ويكتسب التسجيل قوة ثبوتية قطعية اذا مضى على تسجيل عقار سنتين دون ان يكون وقع اعتراض على الملكية وتدون في دفتر الاملاك او اذا وقعت الاعتراضات ودفعت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 8: ان احكام المادة 17 من القرار رقم 188 في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 17: لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فان القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدرا لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرارا المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقا لاحكام القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ. واذا لم يدون في اثناء هذه المدة اي اعتراض او اية دعوى كانت في صحيفة العقار الاساسية او اذا ردت هذه الاعتراضات او الدعاوي. يمكن لذي الشأن في حال الغبن فقط ان يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن وكل ذلك لم تطبق عند الاقتضاء القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.
مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المعدلة بموجب المادة 8 من القرار رقم 45 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الفقرة التالي نصها: "يمكن الباس التعويض الذي يحكم به بالاستناد الى الفقرة السابقة شكل التعويض - العيني بحيث يعاد العقار او الحق العيني لصاحبه, اذا كان لا يزال مسجلا باسم من- احرزه بطريق الخداع ولم ينشأ عليه اي حق للغير."
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9102 تاريخ 8/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري, التالي نصه:
يمكن لذوي العلاقة عند وجود الغش فقط ان يقيموا دعوى الوصية بالعطل والضرر على فاعل الغش فضلا عن تطبيق الاصول المتعلقة بأولية الدولة وموظفيها وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.
تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فان هذه التصريحات لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستندا على القانون وعلى حكم مكتب الدرجة القطعية او على صك يحق بموجبه اجراء التسجيل مباشرة او يتضمن صراحة تصريح مالك العقار مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.
يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجوزين بناء على طلب اوليائهم واوصيائهم او من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية ادارة املاك المحجوزين والمناظرة عليها والا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب اليها المحجور أو القنصل الذي ينتمي اليه.
ان معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الاحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة عن التصرف تجري بناء على طلب الشخص الذي يمثل تلك المرأة بحسب احكام الاحوال الشخصية.
تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه والا فبناء على ادارة الاوقاف.
كل من يصرف بلا منازعة بعقار غير مسجل وبصفة صاحب الملك مدة تفوق مدة مرور الزمان القانونية على الدعوى الحقوقية يمكنه ان يطلب تسجيل ذلك العقار باسمه بصفة كونه مالكا اياه.
وفي هذه الحالة لا تجري معاملة التسجيل الا بناء على حكم قانوني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 10: ان احكام المادة 23 من القرار عدد 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن السجل- العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 23: يجري تسجيل الاقسام المخرجة من الاملاك العامة بناء على طلب من ادارة املاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالاخراج. اما تسجيل قسم من اقسام الاملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقا عينية فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق وعلى تبليغ صك اعطاء هذه الحقوق من قبل الادارة ذات الصلاحية. يحذف من سجل الملكية العقار او القسم من العقار الذي ادخل في الاملاك العامة عن طريق الشراء او نزع الملكية او بسبب طاريء بناء على طلب من الادارة صاحبة الشأن وعلى ابراز صك البيع او القرار الصادر بنزع الملكية او محضر الضبط الذي يثبت الاسباب الطارئة.
كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري يمكنه ان يطلب تسجيل قيد موقت لاجل حفظ هذا الحق موقتا ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.
وفيما عدا الاحوال التي استند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي او على اتفاق ذوي العلاقة لا يجوز تسجيل اي قيد موقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار.
وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد اعتبارا من تاريخ القيد الموقت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على سند رسمي يبطل مفعوله بعد مضي عشرة ايام اذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على اتفاق الطرفين يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها.
واذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنيا على اجازة من رئيس محكمة البداية يبطل مفعوله بعد مضي شهرا اذا لم تقم الدعوى بشأنه ولم يدون ذلك في خلال هذه المدة في السجل العقاري وفي جميع الاحوال يبطل مفعول القيد الموقت اذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة الاشهر التي تلي القيد الموقت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري يمكن ابطالها بناء على صك او حكم مكتسب قوة القضية المحكمة يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في جق معلن بالتسجيل عدم وجود او سقوط الحق او الشيء المتعلقة به.
يمكن ابطالها ايضا اما باتفاق الطرفين المتحقق بالطرق الاصولية واما فورا ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 11: ان المادة 28 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل- العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 28: يمكن ايضا ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة او حكما عندما يرى امين السجل- العقاري ان الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه ان يطلب مقدما اجراء تحقيق وقرارا من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.
كل قيد موقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار يجب ابطاله فورا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
يجب ان تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط وبينه وبين الرسوم المصورة او رسوم الخرائط في بقية المناطق.
على امين السجل ورئيس المكتب العقاري ان يخبر الدوائر المكلفة حفظ خرائط المساحة ورسوم المسح والخرائط المصورة دون اقل تأخير عن كل معاملة تسجيلا ينشأ عنها احداث حق ملكية او تعديل في بيانات الخرائط المنوه عنها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 12: ان احكام المادة 31 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 31: يجب ان تكون الخارطة المساحية جاهزة دائما مطابقة للصكوك او الوقائع التي تدعو الى تحوير ما في الرسوم بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الاساسية المتعلقة بالعقار. على انه اذا كان الامر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المكتب العقاري المعاون.
على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يرسل في الشهر الاول من كل سنة جدولا بيان التغييرات التي جرت في ظرف السنة السابقة الى الادارة المكلفة حفظ الخرائط وتطبيقها وترسل هذه الادارة الى امين السجل رئيس المكتب العقاري جدولا بنفس الشروط تبين فيه التعديلات المادية التي اجريت بحق كل عقار.
يحق لصاحب الملك دون غيره ان يأخذ صورة كاملة ومطابقة للاصل عن صحيفة العقار وهذه الصورة تحرر باسم الشخص ويصادق امين السجل رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بامضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي اما سائر الاشخاص فلا يحق لهم ان يأخذوا سوى شهادة عن قيد حقوقهم المسجلة.
مادة 1: الغيت المادة 35 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 35- عندما يكون عقار او حق مختلف جاريا في ملك شخصين او عدة اشخاص يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية او عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة"
اذا لم يبرز النسخة وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لاجل احداثه اخذ موافقة صاحب الملك المسجل فعلى امين السجل ان يرفض هذا الطلب . اما في سائر الاحوال فان امين السجل يسجل القيد المطلوب ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل ولا يمكن طلب اي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا قبل ان تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة.
على امين السجل ان يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.
على امين السجل العقاري ان يعطي بناء على طلب المالك او صاحب اي حق كان مسجل بيانا عاما او خاصا بالشروحات المذكورة في السجل العقاري ونسخة او خلاصة عن الوثائق التكميلية.
عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة او لاي سبب آخر يعهد الى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة او خارطة المساحة او رسم المسح ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة على انه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك فيحق له ان يطلب ابقاء الصحيفة القديمة للجزاء الباقي في حوزته فاذا رأى أمين السجل رئيس المكتب العقاري ان ابقاء الصحيفة ممكن فيحرر الشروط اللازمة فيها.
اذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد ومتلاصقة ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة وعائدة لمالك واحد فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة وكذلك كل قسم او عدة اقسام من عقار او من عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد وعائدة لمالك واحد فيمكن اما توحيدها وتسجيلها صحيفة واحدة واما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلا وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.
عندما تؤسس يجب ان يصرح بعمر القاصر او بسبب الحجر وعندما يبلغ القاصر رشده او يزول الحجر فالقاصر الذي اصبح راشدا والمحجور الذي اصبح حرا بالتصرف يمكنه ان يحصل على تصريح الصحيفة.
عندما تؤسس الصحيفة او يسجل فيها حق عيني باسم امرأة متزوجة غير مطلقة التصرف بادارة املاكها بالنظر لاحكام الاحوال الشخصية الخاصة بها يحرر الشرح المقتضي عن ذلك في الصحيفة وعندما تكتسب المرأة حرية التصرف بادارة املاكها يمكنها ان تحصل على تصحيح الصحيفة.
عندما يؤسس امين السجل رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة يلغي الصحيفة السابقة بوضع شارة الابطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها ويلغي بنفس الطريقة النسخة ويحفظها بين اوراق المكتب.
العقود الواجب اعلانها بتسجيلها العقاري يمكن اثباتها بتصريح شفاهي او خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. واذا كانت الصكوك جارية في بلاد اجنبية فيجب ان تكون منشأة بالشكل الرسمي على انه يمكن في هذه الحالة ان- تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الاصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية ان تقبل او تصادق على كل صك او اتفاق او وقفية او حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري ولا يمكن استماع اية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري اولا وعدا عن ذلك فان الموظفين الرسميين مكلفون ان يطلبوا فورا تسجيل كل صك او اتفاق يستلمونه اذا كان متعلقا بحق واجب التسجيل وكل مخالفة للاحكام الانفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية او عشر عن كل صك او حكم غير مسجل.
على كل مستدع او معترض يطلب اجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد او تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري ان يختار محل اقامة في منطقة المكتب العقاري اذا لم يكن محل اقامته الاصلي فيها.
على من يطلب تسجيل حق ما ان يحضر بذاته او يرسل وكيلا عنه الى المكتب المعاون في منطقة العقار واذا كان التسجيل مستندا على عقد بين فريقين فيلزم حضورهما كليهما الغير ان يثبت وكالته بابراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.
على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلا عن الغير ان يثبت وكالته بابراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: مادة 1: تضاف الى المادة 50 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 الفقرة التالية: واذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني فعلى الوكيل ان يبرز وكالة لا يرجع تاريخها الى اكثر من خمس سنوات .
يعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها على أساس الحق، ويشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية.
وهذه الـمهل تعدادها كما يلي:
1 ــ الـمهل الـمعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات الـمعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).
2 ــ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس الـمكتب الـمعاون (الـمادة 60 من القرار رقم 189/1926).
3 ــ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لـم يسـدد صـاحـب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (الـمادة 68 من القرار رقم 188/1926).
4 ــ مهلة الخمـس سـنـوات للوكالـة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (الـمادة 50 من القرار رقم 188/1926).
5 ــ الـمهل الـمحددة للقيود الإحتياطية الـمسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكما بانقضاء هذه الـمهل وفقا للـمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 الـمعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999
6 ــ الـمهل الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من قانون الـمؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي مـعـامـلـة على القسم الـمفرز إذا لـم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.
7 ــ الـمهلة الـمحددة في الـمادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لـم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.
يقدم طلب التسجيل الى رئيس المكتب المعاون وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة او شفاها من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:
1- تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.
2- هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
3- نوع الحق المطلوب تسجيله.
4- كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه.
5- ذكر الاحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين. مقدار الفائدة والعمولة ونوع العملة المشروط بها وكيفية التأدية وقبل الاستحقاق والقصر الجاري على حق التصرف والشروح او البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الاصلي).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: تممت بالاحكام التالية المادة 51 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 45-LR الصادر في 20 نيسان 1932. "ينظم وفقا للاحكام السابقة محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية التابعة لمكتب عقاري معاون واحد. "يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون الاتفاقات والعقود او حجج الوراثة او الشهادات التي يعطيها مكتب الاحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط
ينظم المحضر في ثلاث نسخ ويوقع من قبل المستدعي او من الطرفين اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين فريقين ويضاف الى المحضر سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او علام سواء كان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام المرعية الاجراء ويجب ان يتضمن المحضر تصريحات صاحب الملك او الصك الذي يغني عنها. واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فيجب ان يصرح فيه تراضي الطرفين العاقدين اما الاعلامات الاجرائية المستند عليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ لرئيس المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: الغيت احكام المادة 52 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 52- ينظم محضر العقد نسختين ويوقعه طالب التسجيل او الفريقان اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين الفريقين. ويضم اليه سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او اعلام سواء اكان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام القانونية المرعية الاجراء "ويجب ان يتضمن محضر العقد تصريح المالك او عند عدم وجود التصريح او الصك الذي يغني عنه "واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فلا بد من ان يذكر فيه صراحة تراضي الفريقين المتعاقدين "اما الاعلامات الاجرائية المستند اليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ الى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الاجراء"
على رئيس المكتب المعاون ان يتولى على مسؤليته امر التحقيق عن هوية المستدعين واهليتهم ضمن الاحكام المنصوص عليها في المواد 42 و43 و44 و45 و46 و47 من قانون كتاب العدل المؤرخ في 15 تشرين الاول سن 1329 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.
اذا كان الطرفان يجهلان او لا يستطيعان التوقيع فيجب ان يتعرفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ثم يصادق رئيس المكتب على انه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر ويوقعه بامضائه مع الشهود واذا كانت اسماء الطرفين او محل اقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى امامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر فيجب ان يعرف عنهما شاهدان معروفان لدي وحائزان الشروط اللآنفة الذكر وفي جميع الاحوال يجب على رئيس المكتب المعاون ان يصدق في ذيل التصريح ان الشاهدين معروفان لديه شخصيا.
رغما عن احكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان ان يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون ان يحضرا الى المكتب المعاون ان يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون ان يحضرا الى المكتب المعاون او ان يرسلا وكيلا عنهما وذلك اذا عملا بمقتضى الاحكام الآتية:
يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/06/2001 · نص الجامعة اللبنانية
يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 3: الغيت احكام المادة 57 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 57- يقدم الطلب في نسختين ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسميا على التوقيع ويضم اليه عند الاقتضاء الاصل او صورة حرفية عن الصكوك او الحجج او الاعلانات المستند اليها في الطلب واذا كان الطلب مبنيا على اتفاق فيجب ان يكون موقعا من الفريقين المتعاقدين, وان يضم اليه سند التمليك. اما الاعلامات الاجرائية المستند اليها الطلب فيجب ان تبلغ بواسطة دائرة الاجراء
تضاف الى المادة 57 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري) الفقرة التالية: "في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة".
اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الآتية:
1- كتاب العدل.
2- رؤساء المحاكم او قضاة الصلح.
3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجب الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الاهلية القانونية.
وتصدق السلطات الانفة الذكر على انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقعه مع الشهود واذا كانت اسماء الشهود واحوالهم الشخصية ومحل اقامتهم عير معروفة او اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا لدى كاتب العدل او لدى رئيس المحكمة او السلطات التي صدقت على الامضاء وجرى الاعتراف امامها فيجب ان يعرف عنهم معرفان معروفان لديها. حائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: الغي نص المادة 59 من القرار رقم 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترف بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الاتية: 1- كتاب العدل 2- رؤساء المحاكم او حكام الصلح 3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجري الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد. وتصدق السلطات الانفة الذكر انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة, وتوقعه مع الشهود اذا كانت اسماء الطرفين واحوالهما الشخصية ومحل اقامتهما مجهولة وكذلك اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا من القاضي او من المأمور الرسمي او من السلطة التي تتولى التصديق او التي يعترف امامها بصحة مضمون الوثيقة فيجب ان يعرف عنهم شاهدان معروفان منه شخصيا وحائزان على نفس الصفات المنصوص عنهما آنفا".
تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق ايضا عندما يكون الصك محررا في البلاد الاجنبية وذلك اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة ومحررا عليها الشرح والتصديق المنصوص عليهما في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.
يجب ان تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل احدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم او بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار هي دوائر الحكومة والالوية والاقضية والبلديات والمؤسسات العمومية.
اذا كانت احدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و50 و51 ,52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة فعلى رئيس المكتب المعاون ان يكلف المستدعين اثبات هويتهم للتعاقد لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا لاحكام هذا القانون.
يجب مع ذلك على رئيس المكتب المعاون ان يرسل المحضر والوثائق المقدمة الى امين السجل رئيس المكتب العقاري
ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة االمقتضى طلبها من المستدعين.
على رئيس المكتب المعاون ان يمسك دفترا يوميا يحرر فيه تحت رقم متسلسل المعاملات التي تقدم له والاوراق التي يستلمها ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلا يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.
مادة 4: الغيت احكام المادة 64 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 64- يمسك السجل اليومي نسخة واحدة وعندما يختم هذا السجل يصير وقفه من رئيس المكتب العقاري المعاون وايداعه خلال اربع وعشرين ساعة امين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الامانة العقارية"
اذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد فتعين درجة الاولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور اعتبارا من ساعة ايداع الاستدعاء اما اذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد صادف ايداعها في المكتب بوقت واحد فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.
وعندما تتم المعاملات الاولية يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم ارسالية بها في ثلاث نسخ يصادق على صحتها بوضع امضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.
تسلم نسخة من الارساليات المنوه عنها او ترسل ضمن ظرف مضمون الى المستدعي المكلف اثبات تأدية المبلغ بابراز الوصول التي يعطيه اياها امين صندوق الحكومة او امين صندوق ادارة الاوقاف.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها على أساس الحق، ويشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية.
وهذه الـمهل تعدادها كما يلي:
1 ــ الـمهل الـمعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات الـمعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).
2 ــ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس الـمكتب الـمعاون (الـمادة 60 من القرار رقم 189/1926).
3 ــ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لـم يسـدد صـاحـب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (الـمادة 68 من القرار رقم 188/1926).
4 ــ مهلة الخمـس سـنـوات للوكالـة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (الـمادة 50 من القرار رقم 188/1926).
5 ــ الـمهل الـمحددة للقيود الإحتياطية الـمسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكما بانقضاء هذه الـمهل وفقا للـمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 الـمعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999
6 ــ الـمهل الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من قانون الـمؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي مـعـامـلـة على القسم الـمفرز إذا لـم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.
7 ــ الـمهلة الـمحددة في الـمادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لـم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.
على رئيس المكتب المعاون ان يرسل بظرف الاربع وعشرين ساعة تلي ابراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة نسخة عن ورقة الضبط مع الاوراق المثبتة ووصولات الرسوم او وصولات عائدات الاوقاف المنوه عنها الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي اعطى وصلا باستلامها.
مادة 5: الغيت احكام المادة 70 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 70- تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل ارسالية من ارساليات الرسوم المتوجبة او عائدات الاوقاف والوصل المعطى من امين السجل"
على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يحقق بنفسه وعلى مسؤوليته عما اذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار قد انجزت كما ينبغي وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب سواء من جهة شكلها او مضمونها.
على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يتثبت من ان المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري ولا لاحكام هذا القانون وان الاوراق المقدمة تجيز اجراء التسجيل.
اذا رأى امين السجل رئيس المكتب العقاري انه يوجد مانع يحول دون اجراء التسجيل فله ان يمنع المستدعي مهلة مناسبة لازالة المانع او يرفض المعاملة ففي الحالة الاولى يرد الطلب بمضي المهلة المعينة اذا لم يتمكن المستدعى من اثبات ازالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.
اذا تقدم طلب ثان اثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الاول لاجل ازالة المانع فلامين السجل رئيس العقاري ان يحرر فورا قيودا احتياطية موقتة باسم المستدعي الاول المذكور اوذا رفض طلبه فيما بعد يصير ابطال هذه القيود الاحتياطية فورا ايضا.
اذا وردت عدة طلبات معا او كان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر فعلى امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يعرف المستدعين ذلك ويحدد لهم مهلة لازالة المانع فاذا لم يمكن ازالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.
ان احكام المواد من 48 الى 61 العائدة للتسجيل مرعية ايضا في معاملات ترقين القيود وفضلا عن ذلك يجب ان تذكر المواد الاتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون وهي:
1- رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد اليه الترقين.
2- تعيين الشرح او القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه.
3- بيان سبب الترقين ونوع الصك او الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.
على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يتحقق على مسؤوليته من ان الاوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري ولا لاحكام هذا القانون.
يحرر الشرح عن الترقين في صحيفة العقار ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه امين السجل رئيس المكتب العقاري بامضائه وبالختم الرسمي ويذكر السبب الذي اجاز الترقين والا فان معاملة الترقين تعد لاغية.
كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب تبليغه بواسطة مأمور الاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار بعد هذا التبليغ لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق ذلك العقار اذا مضى ثمانية ايام لم تقدم في خلالها الدعوى لدى المحكمة بشأن ذلك العقار ولم تقيد الدعوى في صحيفة العقار فعلى امين السجل ان يرقن الاعتراض فورا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 6: الغيت احكام المادة 81 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 81- كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب ان يجري عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي, وهذا الحجز يبلغ بواسطة دائرة االاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار واعتبارا من هذا التبليغ لا يمكن اجراء تسجيل جديد بشأن العقار ويرقن امين السجل حكما هذا الاعتراض اذا لم تقم دعوى وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية ايام
كل قرار حجز عقاري يجب تبليغه الى امين السجل رئيس المكتب العقاري بواسطة دائرة الاجراء وبعد ذلك لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق العقار المذكور اثناء اجراء معاملة الاستملاك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: الغيت احكام المادة 82 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 والمعدل بالمادة 20 من القرار رقم 45/LR المؤرخ في 20 نيسان 1932, وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 82- كل حجز تنفيذي, وكل حكم مطلوب تنفيذه يجب تبليغه الى امين السجل رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الاجراء بواسطة رئيس المكتب المعاون "واعتبارا من التبليغ, لا يمكن اجراء اي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز او في اثناء معاملة التنفيذ "وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى الذي يجب ان يكون مؤشرا عليه وفقا للاصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت اليها الدعوى "ويجري التبليغ بهمة الفريق صاحب الشأن "ويكون الامر كذلك اعتبارا من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني, وفقا للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني 1930"
حينما يطلب تسجيل حق متفق عليه بين فريقين بعد وفاة صاحب الحق فيمكن تسجيله اما بابراز وثيقة تجيز اجراء التسجيل فورا واما بابراز طلب موقع من امضاء صاحب الحق بشرط ان يكون امضاء صاحب الحق مصدقا رسميا.
اذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات او بيع وفاء او بيع ريع فيمكن اجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي بشرط ان يكون التوقيع مصدقا عليه رسميا وفقا لاحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.
لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن ارث باسماء مسجلها الا اذا ابرز المستدعون علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم اذا كان الارث بدون وصية شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث ان حقوق الارث العائدة للورثة القانونيين او الورثة الطبيعيين يجب اثباتها بموجب حجة وراثة فيما يتعلق بالاملاك او بموجب شهادة صادرة من دائرة النفوس او من القنصلية ذات الشأن فيما يتعلق بالاراضي الاميرية اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من جانب السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.
لاجل الحصول على ذلك يجب على ذوي العلاقة ان يقدموا طلبا لامين السجل رئيس المكتب العقاري باعطائهم الوثائق الاتية حسب اللزوم:
- شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.
- صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها او المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه.
- شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.
- صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم من صك او اية وثيقة اخرى محفوظة بين الاوراق العائدة لعقار مسجل .
- نسخة او خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة والمحفوظة في المكتب العقاري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 22: ان النبذة الاولى من المادة 87 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926- بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت كما يأتي: مادة 87: النبذة الاولى: يمكن كل شخص يثبت ان له علاقة في العقار ان يقدم لامين السجل رئيس المكتب العقاري طلبا للحصول على احدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال: (الباقي بدون تغيير).
ويمكن اطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة بشرط ان يدفعوا خرج الكشف وان يكون هذا الاطلاع بحضور امين السجل رئيس المكتب العقاري او احد موظفيه على انه لا يسمح لهم بنسخ اي قيد كان او بأخذ اية خلاصة كانت عنه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا كان طلب الكشف او النسخ او الواثائق مقدما من قبل ادارة رسمية لمصلحة عامة او لحاجة الدوائر فلا تستوفي عنه الرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 3: الغيت الفقرة الثانية من المادة 91 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار 45-LR الصادر في 20 نيسان 1932 وعوض عنها بالاحكام التالية. "لا يجوز في اي حال من الاحوال للمحاكم ان تطلب وتأمر بان يبرز في الجلسة سجل الملكية او الخرائط المساحية او السجل اليومي وفيما عدا احوال ادعاء التزوير لا يجوز لها ايضا ان تطلب وتأمر بان تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت اساسا للقيد على انه يمكنها بناء على طلب مقدم لامين السجل العقاري الحصول على الوثائق المذكورة في المادة87 من القرار رقم 188 المذكورة اعلاه. "ان هذه الوثائق يجب ان ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ وان يرسلها امين السجل العقاري الى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى"
الفصل السادس: في اعطاء صور عن القيود وشهادات عن القيود المؤقتة
اذا فقدت صورة الصحيفة او الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما فعلى صاحبها ان يحضر لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري بذاته مستصحبا الشهود الذين لهم علم بسبب تلف او فقدان النسخة الاصلية ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار ويختم المحضر بتوقيعه من امضاءات الشهود والحاضرين وامين السجل رئيس المكتب العقاري ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية وفي ثلاث جرائد اخرى من الجرائد المحلية فاذا مضت مذة خمسة عشر يوما ولم يظهر خلالها معترض فلامين السجل اذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي ان يعطيه نسخة ثانية طبق الاصل عن الصحيفة بشرط ان تذكر فيها الظروف التي اعطيت فيها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
على امين السجل ان يذكر في سجل التمليك انه اعطيت نسخة عن الصحيفة او شهادة موقتة عن القيد الموقت ويبين تاريخ اعطائها والاحوال التي اعطيت فيها ان النسخة او الشهادة الموقتة التي تعطى على الصورة المتقدمة كون لها قوة النسخة الاصلية ذاتها وتقوم مقامها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 9: الغيت احكام المادة 93 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 93- يشار في سجل الملكية الى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة والمسلمة الى اصحابها, مع بيان الاسباب الداعية الى تنظيمها "ويكون لهذه النسخ الثانية قيمة النسخة الاصلية وتستعمل لنفس الغاية"
اذا وقع اعتراض على اعطاء النسخة او اذا رأى امين السجل انه لا تجب تلبية الطلب المتقدمة اليه فيحق للمستدعي ان يستأنف الطلب الى المحكمة البدائية في المحل وهي تفصل في الامر وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الفصل السابع: في مسؤولية امين السجل ورئيس المكتب المعاون
لا يحق لرئيس المكتب المعاون ان يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون ولا يمكنه تأخير انجاز المعاملات المطلوبة او تأخير ارسال الطلبات التي يستلمها الى امين السجل رئيس المكتب العقاري ولامين السجل رئيس المكتب العقاري وحده الحق برفض التسجيل وماذا رفض هذا الموظف التسجيل فعليه ان يعيد الى المكتب المعاون الاوراق والوثائق المودعة لديه مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه اسباب الرفض.
يعاقب بمادة التزوير واستعمال التزوير وفقا لاحكام قانون الجزاء كل من يرتكب عملا من الاعمال الاتية:
1- كل من يفعل عمدا ولاجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما تقليد او تزوير او تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من قبل امين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا لاحكام هذا القرار وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.
2- كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لاجل التسجيل او لاجل الترقين سواء اكان ذلك بتقليد او تحريف الكتابة او الامضاء ام باستبدال الاشخاص او بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والاحكام والابراءات ام بادخالها بعد حين في الوثائق المذكورة ام باضافة او تحريف شروط او تصريحات او وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها او استثباتها.
تطبق احكام هذا القرار في جميع المناطق التي اجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقا لاحكام قرار تحديد وتحرير الاملاك الثابتة الغيت وتظل ملغاة جميع الاحكام المغايرة لمضمون هذا القرار.