المادة 64
يؤسس السجل اليومي بنسختين ترسل احداهما في الشهر الذي يلي ختامها الى المكتب العقاري في المنطقة لاجل حفظها فيه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, المادة 4, 12/02/1940
مادة 4: الغيت احكام المادة 64 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 64- يمسك السجل اليومي نسخة واحدة وعندما يختم هذا السجل يصير وقفه من رئيس المكتب العقاري المعاون وايداعه خلال اربع وعشرين ساعة امين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الامانة العقارية"