المادة 81
كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب تبليغه بواسطة مأمور الاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار بعد هذا التبليغ لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق ذلك العقار اذا مضى ثمانية ايام لم تقدم في خلالها الدعوى لدى المحكمة بشأن ذلك العقار ولم تقيد الدعوى في صحيفة العقار فعلى امين السجل ان يرقن الاعتراض فورا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, المادة 6, 12/02/1940
مادة 6: الغيت احكام المادة 81 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 81- كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب ان يجري عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي, وهذا الحجز يبلغ بواسطة دائرة االاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار واعتبارا من هذا التبليغ لا يمكن اجراء تسجيل جديد بشأن العقار ويرقن امين السجل حكما هذا الاعتراض اذا لم تقم دعوى وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية ايام