النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 81

المادة 81

كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب تبليغه بواسطة مأمور الاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار بعد هذا التبليغ لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق ذلك العقار اذا مضى ثمانية ايام لم تقدم في خلالها الدعوى لدى المحكمة بشأن ذلك العقار ولم تقيد الدعوى في صحيفة العقار فعلى امين السجل ان يرقن الاعتراض فورا.

المادة 81 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/81/