النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 52

المادة 52

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1943 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.

اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة, فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 09/11/1943, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 52 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/52/