The whole text

الدستور اللبناني In force

المادة 52

المادة 52

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1943 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.

اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة, فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 09/11/1943, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 52 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/52/