النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 55

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1929 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

يعود لرئيس الجمهورية, في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور, الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة.

فاذا قرر مجلس الوزراء, بناء على ذلك, حل المجلس, يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل, وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية, وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.

تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.

وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.

المادة 55 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/55/