المادة 55
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1929 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يعود لرئيس الجمهورية, في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور, الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة.
فاذا قرر مجلس الوزراء, بناء على ذلك, حل المجلس, يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل, وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية, وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 29, 19/10/1927
مادة 29: تعدلت المادة ال55 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: " يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على ان يبين فيه الاسباب الموجبة. اما الاسباب التي يحق لرئيس الجمهورية بموجبها حل مجلس النواب فهي": 1- تمرد المجلس عن الاجتماع في عقد عادي او استئنافي على رغم دعوته من قبل رئيس الجمهورية مرتين متواليتين 2- في حالة رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة كلها عن العمل 3- في اتخاذ مقررات من شأنها اخراج البلاد على الانتداب وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لاحكام المادة ال25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان نتيجة الانتخاب "
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/05/1929, article 4, 08/05/1929
مادة 4: تعدلت المادة 55 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا معللا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لاحكام المادة ال25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب