المادة 86
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا, يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية, مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل.
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/10/1927, المادة 48, 19/10/1927
مادة 48: تعدلت المادة ال 86 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فورا لدوره استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء يجعل بموجبه المشروع المذكور بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل. على انه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في- السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من- الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط منها من الاعتمادات الدائمة- وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني- عشرية"