النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 85

المادة 85

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص. اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما, بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة.

ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 85 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/85/