ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموحب المرسوم
رقم 10207 تاريخ 14/6/1968 مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل
نص المادة 68 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية والى
احداث مصلحة للتعاون في وزارة الزراعة.
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة مشروع القانون
المذكور على مجلس النواب دون ان يبت به
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/12/1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة 68 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18 آب 1964 على الوجه التالي: تتبع ادارة التعاون المنصوص عنها في مواد هذا القانون وزارة الزراعة ويناط بها معالجة جميع القضايا المتعلقة بتسجيل ومساعدة ومراقبة وحل وتصفية الجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10207 تاريخ 14/6/1968, الرامي الى تعديل نص المادة 68 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية والى احداث مصلحة للتعاون في وزارة الزراعة, التالي نصه:
مادة 2: تنشأ مصلحة للتعاون في وزارة الزراعة ترتبط مباشرة بالمدير العام ويحدد ملاك هذه المصلحة وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وفقا للجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, المادة 16, 31/12/1973
مادة 16: تلغى مصلحة التعاون في وزارة الزراعة المنشأة بموجب المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11618 تاريخ 4/1/1969
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3 - اولا: تلغى من الجدول رقم 1 (6 - مصلحة الشؤون الفنية المشتركة) الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: د - دائرة التعاون 1 مهندس رئيس دائرة 1 مجاز بالتعاون 1 محاسب محقق. ثانيا: تلغى من المرسوم رقم 8372 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتضمن تحديد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة الزراعة الوظائف التالية الملحوظة لدائرة التعاون: 5 - مصلحة الشؤون الفنية المشتركة د - دائرة التعاون: 2 مساعد فني زراعي 6 - مصلحة زراعة جبل لبنان (د - الشؤون الفنية المشتركة) التعاون: 1 مساعد فني زراعي 7 - مصلحة زراعة لبنان الشمالي (د - الشؤون الفنية المشتركة) التعاون: 1 مساعد فني زراعي 8 - مصلحة زراعة لبنان الجنوبي (د - الشؤون الفنية المشتركة) التعاون: 1 مساعد فني زراعي "مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة معها ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
مادة 4: تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة معها ويعمل بهذا- القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الزراعة
الامضاء: ريمون اده