All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11618 04/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10207 تاريخ 14-6-1968 الرامي الى تعديل نص المادة 68 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية والى احداث مصلحة للتعاون في وزارة الزراعة موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11618
Date
04/01/1969
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1969, p. 16-18
Status
In force
Amended by
قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموحب المرسوم

رقم 10207 تاريخ 14/6/1968 مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل

نص المادة 68 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية والى

احداث مصلحة للتعاون في وزارة الزراعة.

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة مشروع القانون

المذكور على مجلس النواب دون ان يبت به

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/12/1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 68 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18 آب 1964 على الوجه التالي: تتبع ادارة التعاون المنصوص عنها في مواد هذا القانون وزارة الزراعة ويناط بها معالجة جميع القضايا المتعلقة بتسجيل ومساعدة ومراقبة وحل وتصفية الجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10207 تاريخ 14/6/1968, الرامي الى تعديل نص المادة 68 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية والى احداث مصلحة للتعاون في وزارة الزراعة, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تنشأ مصلحة للتعاون في وزارة الزراعة ترتبط مباشرة بالمدير العام ويحدد ملاك هذه المصلحة وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وفقا للجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3 - اولا: تلغى من الجدول رقم 1 (6 - مصلحة الشؤون الفنية المشتركة) الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: د - دائرة التعاون 1 مهندس رئيس دائرة 1 مجاز بالتعاون 1 محاسب محقق. ثانيا: تلغى من المرسوم رقم 8372 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتضمن تحديد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة الزراعة الوظائف التالية الملحوظة لدائرة التعاون: 5 - مصلحة الشؤون الفنية المشتركة د - دائرة التعاون: 2 مساعد فني زراعي 6 - مصلحة زراعة جبل لبنان (د - الشؤون الفنية المشتركة) التعاون: 1 مساعد فني زراعي 7 - مصلحة زراعة لبنان الشمالي (د - الشؤون الفنية المشتركة) التعاون: 1 مساعد فني زراعي 8 - مصلحة زراعة لبنان الجنوبي (د - الشؤون الفنية المشتركة) التعاون: 1 مساعد فني زراعي "مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة معها ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 4

مادة 4: تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة معها ويعمل بهذا- القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ريمون اده