المادة 6
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )
"يحدد معدل الفائدة على القروض التي يمنحها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972, المادة 2, 06/04/1972
تعدل المادة السادسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11615 على الشكل التالي:
"يحدد معدل الفائدة على القروض التي يمنحها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"