المادة 6
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )
"يحدد معدل الفائدة على القروض التي يمنحها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972, article 2, 06/04/1972
تعدل المادة السادسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11615 على الشكل التالي:
"يحدد معدل الفائدة على القروض التي يمنحها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"