المادة 2
مادة 2: تسري احكام المادة السابقة على اللبناني الذي حصل على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية خلال عامي 1977 و 1978 وكان حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او مرشحا لامتحانات احد قسمي الشهادة المذكورة.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 17 تاريخ 24/07/1981, المادة 1, 30/07/1981
الغي نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 08/01/1979 واستعيض عنها بالنص التالي:
مُددت (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 6 تاريخ 30/07/1984, المادة 1, 09/08/1984
مادة 1: يمدد العمل باحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 4 شباط 1982, للطلاب اللبنانيين الذين ينالون الشهادات المنصوص عنها في هذه القوانين خلال الاعوام 1982 - 1983 - 1984 - 1985 من خارج لبنان وداخله, على ان يتقيدوا بشروط التدرج المنهجي المؤدي لنيل هذه الشهادات .
مُددت (الفقرة الرابعة) بموجب قانون رقم 6 تاريخ 30/07/1984, المادة 2, 09/08/1984
مادة 2: يمدد العمل باحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تارخ 8/1/1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 للعامين 1982 - 1983.
أُلغيت (الفقرة الخامسة) بموجب قانون رقم 6 تاريخ 30/07/1984, المادة 3, 09/08/1984
مادة 3: تلغى الفقرة الخامسة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/ 1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981.