جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 1641 08/01/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1503- تاريخ 25-10-1978 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عام 1978- لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - ولشهادة- البكالوريا الفنية - ال

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
1641
التاريخ
08/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1979, ص. 17-18
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 6 تاريخ 30/07/1984 (Art. 2)
قانون رقم 17 تاريخ 24/07/1981 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 1641 تاريخ 08/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من قبل ترشيحه لامتحانات عام 1978 لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - تطبق عليه الاحكام التالية: 1- يعفى من شرط حيازة الشهادة التي قبل ترشيحه لامتحاناتها او حيازة ما يعادلها للانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة. على انه يحق لهذه المؤسسات المذكورة تحديد شروطه وتنظيم ما يؤمن اجراءه, مع الاحتفاظ بنظام المباراة حيث ما هو معمول به. 2- يعفى من الشرط المذكور لممارسة جميع الحقوق التي تخولها الشهادة التي يحصل عليها بنتيجة الدراسة التي يتمها في المؤسسات المذكورة. 3- تبقى الاجازة في الحقوق اللبنانية واجبة لممارسة مهنة المحاماة او الانتساب الى السلك القضائي او الدخول الى الوظائف العامة التي تشترط الاجازة في الحقوق.

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1503 تاريخ 25/10/1978 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عام 1978 لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - وباللبنانيين الذين حصلوا على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية خلال عامي 1977 و 1978 , التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تسري احكام المادة السابقة على اللبناني الذي حصل على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية خلال عامي 1977 و 1978 وكان حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او مرشحا لامتحانات احد قسمي الشهادة المذكورة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون ابتداء من مطلع العام الدراسي 1978 و 1979 . اما بالنسبة الى اللبنانيين المشار اليهم في المادة السابقة الذين حصلوا على شهادة نهاية الدروس الثانوية غير اللبنانية خلال عام 1977 , فيعمل به ابتداء من مطلع العام الدراسي 1977 و 1978 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 8 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق