المادة 125
مادة 125: يحق للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره, وبلغت مدة خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد, ثلاثين سنة كاملة, ان يطلب من الادارة التي ينتمي اليها احالته على التقاعد. وعلى الادارة اجابة الطلب في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.