المادة 1
مادة 1: عمال الدولة نوعان: الموظفون الدائمون, الموظفون الموقتون,
مرسوم إشتراعى رقم 14 07/01/1955
مادة 1: عمال الدولة نوعان: الموظفون الدائمون, الموظفون الموقتون,
مادة 2: الموظف الدائم هو الذي ولي عملا دائما في احد الملاكات الملحقة بقانون تنظيم الادارة العامة سواء أكان خاضعا لشرعة التقاعد ام غير خاضع لها.
مادة 3: الموظف الموقت هو الذي ولي وظيفة انشئت لاجل عمل موقت او لمدة موقتة.
مادة 4: كل شخص في خدمة الدولة لا ينتسب لاحدى الفئتين المبينتين في المواد السابقة يدعى اجيرا.
مادة 5: تقسم الوظائف الدائمة الى ست فئات . وتقسم الفئة الى رتب والرتبة الى درجات , وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 6: لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة, ولا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي.
مادة 7: لا يولى احد وظيفة دائمة الا اذا توفرت فيه الشروط العامة التالية: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره. وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كانت الوظيفة من الفئة الخامسة. ويستثنى الموظفون الفنيون من الحد الاقصى للعمر. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وان يكون من ذوي السيرة الحسنة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. تعتبر جنحا شائنة: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.
مادة 8: يذكر عمر الموظف الجديد في مرسوم او قرار التعيين. ويستند في ذلك الى تذكرة الهوية او الى خلاصة مصدقة عن سجل المواليد. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته.
مادة 9: لا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق هذا القانون اي تصحيح مهما كان نوعه او سببه, يطرأ على سن الموظف بعد صدور نص التعيين, وكذلك اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار سنة 1943.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 12660 تاريخ 01/07/1956, المادة 1, 04/07/1956
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل, والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12216 تاريخ 21 ايار سنة 1956, والرامي الى تعديل المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14, تاريخ 7 كانون ثاني 1955, ونصه: -المادة الاولى-
الغيت المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 واستبدل بها النص الاتي: "المادة 9 جديدةـــــــــــــــ تعتبر في تعيين سن الموظفين القيود المدونة في سجلات الاحوال الشخصية ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق هذا القانون اي تصحيح مهما كان نوعه وسببه وسواء اصدر عن طريق القضاء الرجائي او القضائي يطرأ على سن الموظف بعد صدور نص التعيين, وكذلك اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول تموز سنة 1943. "يعتبر التعديل المقرر بموجب الفقرة الاولى بمثابة تفسير ويكون له مفعول رجعي على المعاملات الجارية قبل صدوره الا اذا كانت قد اقترنت بقرار من مجلس الشورى اكتسب قوة القضية المقضية" المادة 123 جديدةــــــــــــــــ يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الخامسة والستين من عمره. ولا يجوز في حال من الاحوال ابقاء الموظف في الخدمة بعد اكماله هذه السن لا بطريقة التعاقد ولا بأية طريقة اخرى" المادة 140 جديدةـــــــــــــــــ يصفى معاش المدنيين علىاساس جزء من ستين ورجال قوى الامن على اساس جزء من خمسين, من متوسط الراتب , عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية .
مادة 10: يحسب سن الموظفين, وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.
مادة 11: تحدد في نظام كل وزارة الشروط الاضافية الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشحين لبعض وظائفها.
مادة 12: يعين موظفو الفئة السادسة بقرار من الوزير المختص .
مادة 13: لا يعين احد في وظيفة دائمة من وظائف الفئتين الخامسة والرابعة الا بنتيجة امتحان ينظم لاجل املاء المراكز الشاغرة. ولا يجوز لاحد ان يشترك في الامتحان الا اذا كان يحمل: أ- شهادة جامعية اذا كان الامتحان يجري لوظيفة من الفئة الرابعة فما فوق. ب - شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل او شهادة معادلة لها اذا كان الامتحان يجري لوظيفة من الفئة الخامسة ويعفى من الشهادة المختزلون والضاربون على الالة الكاتبة, وموزعو البريد والبرق, وموزعو المخابرات الهاتفية. ويمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل وزارة.
مادة 14: للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما, ان يشترك في الامتحان المؤهل لاشغال وظيفة من فئة تعلوها, مها كانت الشهادات المدرسية التي يحملها. لا تطبق احكام هذه المادة على المرشحين للوظائف الفنية, التي يجب ان يحمل شاغلوها شهادات معينة.
مادة 15: يقرر الوزير المختص تاريخ الامتحان, ومكان اجرائه, وشروطه ومواده, وعدد الوظائف المطلوب املاؤها, والمدة الواجب تقديم طلبات الترشيح فيها, على ان لا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوما. ويعلن عن ذلك في ثلاث صحف محلية يومية.
مادة 16: على المرشحين ان يقدموا طلباتهم ضمن المهلة المعينة. ويعين بقرار من الوزير المختص لائحة بالمرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المفروضة, وهذا القرار لا يقبل الطعن بما فيه طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. يجري الامتحان امام لجان فاحصة يعين رئيسها واعضاؤها بقرار من الوزير المختص . تعلن نتائج الامتحان على باب الادارة التي اجرته.
مادة 17: تملأ المراكز الشاغرة من بين الناجحين, وتبقى القائمة معمولا بها لمدة سنة من تاريخ اعلانها. ولا يمنع ذلك من اجراء امتحان جديد والاخذ بنتائجه قبل نهاية هذه المدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/05/1957, المادة 1, 15/05/1957
مادة 1: الغيت المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وابدلت بها الاحكام التالية: "المادة 17 الجديدة - تملا المراكز الشاغرة من بين الناجحين وتبقى القائمة معمولا بها لمدة سنتين من تاريخ اعلانها. ولا يمنع ذلك من اجراء امتحان جديد والاخذ بنتائجه قبل نهاية هذه المدة".
مادة 18: يعين الفائزون بمرسوم متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة من الفئة. اما موظفو السلك الخارجي, فمدة تمرينهم ثلاث سنوات , وموظفو الهيئة التعليمية فمدة تمرينهم اقلها سنة واكثرها سنتان. يعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في المادة (14), ويعينون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد عن راتبهم, والا في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم مع الاحتفاظ لهم في حقهم بالقدم المؤهل للترقية.
مادة 19: يحق للادارة ان تصرف المتمرن خلال مدة تمرينه, ولا يستحق له تعويض الصرف عنها. واذا لم يصرف المتمرن فور مدة التمرين, كان له ان يطلب البت بأمره في مهلة شهر من تاريخ انقضاء المدة. فاذا لم يبت بامره خلال مدة اقصاها شهران اعتر مثبتا بحكم القانون. تدخل مدة التمرين في عداد الخدمة الفعلية.
مادة 20: تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة بالاختيار من بين موظفي الدرجة الخامسة وما يعلوها من الفئة الرابعة, على ان لا يؤدي ذلك الى زيادة في الراتب . اما المراكز الفنية من الفئة الثالثة او المراكز من الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة فيمكن املاؤها بمباراة يشترك فيها موظفون من الفئة الرابعة, ومرشحون من غير الموظفين, اذا كان نظام الوزارة يجيز ذلك, او اذا تقرر الامر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وفي حال اللجوء الى الامتحان يشترط في المرشحين من خارج الملاك ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية, ويشترط في الموظفين ان يكونوا قد قضوا في الفئة الرابعة مدة خمس سنوات على الاقل. وتطبق على المباراة احكام المادتين 15 و16 وفي كلتا الحالتين يجري التعيين بمرسوم وتطبق احكام المادة 18, ويعفى الموظفون من التمرين.
مادة 21: تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث الاولى في الفئة الثالثة. يتم التعيين بمرسوم.
مادة 22: تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الخمس العليا في الفئة الثانية. وعند عدم المطابقة في سلسلة الرواتب يعين الموظف مع احتفاظه باقدميته في الدرجة التي يعلو راتبها رابته مباشرة. ويجوز بصورة استثنائية ان يعين في هذه الفئة حملة الشهادات الجامعية العالية من ذوي الاختصاص والخبرة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يتم هذا التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 23: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة. الا اذا عين لها بصورة قانونية.
مادة 24: لا تعتبر المراسيم وقرارات التعيين نافذة اذا كانت مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وغير منطبقة على الملاكات , وغير مرصد لها اعتماد في الموازنة, ويحظر على الامر بالصرف ان يجيز صرف الرواتب التي تقضي بها هذه المراسيم والقرارات .
مادة 25: ينظم في الوزارات ملف شخصي لكل موظف , يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بحياته المسلكية.
مادة 26: كل موظف يقضي سنتين في درجة واحدة, او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ تعيينه او ترقيته الاخيرة, يرقى بحكم القانون درجة واحدة في فئته الا في الحالتين التاليتين: اولا- اذا قرر المجلس التأديبي تأخير ترقيته. ثاينا- اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنة على الاكثر, اذا تبين من تقارير رؤسائه وملفه انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من نشاط وكفاءة. ولا يدخل في حساب مدة الترقية غير الخدمة الفعلية التي تناول عنها الموظف راتبه كاملا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند "ثانيا") بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 19752 تاريخ 09/06/1958, المادة 1, 11/06/1958
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18352 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1958 القاضي بتعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 ونصه: المادة الاولى - الغيت المواد 114 و117 و127 والبند "ثانيا" من المادة 26 والفقرة الاخيرة من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وابدلت بها الاحكام التالية: المادة26- البند "ثانيا" الجديدة:
اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنتين على الاكثر اذا تبين من تقارير رؤسائه وملفه انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من نشاط وكفاءة المادة 34- فقرتها الاخيرة الجديدة:
ويجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر توقيف الموظف عن العمل ريثما تبت السلطة المختصة بأمره. المادة 114- الجديدة:
يصرف الموظف من الخدمة, بالاضافة الى الحالات التي ينص عليها القانون, للاسباب التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة المسلكية والاخلاقية. 4- ارتكاب خطأ شخصي تحملت الدولة نتائجه. 5- الانتساب الى حزب سياسي او التعاون معه والاشغال بالامور السياسية. 6- الاضراب عن العمل. 7- تعاطي الاعمال التجارية والصناعية او اي مهنة مأجورة او قبول عضوية مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 8- اذا دعت الضرورة لاجراء اصلاح عام في الادارات العامة او في بعضها. وتقرر الضرورة لاجراء الاصلاح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه المهلة التي ينفذ خلالها هذا التدبير. المادة 127- الجديدة:
كل موظف يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة وله فيها عشرون سنة على الاقل يعطى معاش تقاعدي. الا انه يحق له ان يطلب خلال شهر من تاريخ صرفه كما يحق لورثته خلال شهر من تاريخ وفاته ان يطلبوا الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . مادة 2: يحق للموظف خلال شهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يطلب صرفه من- الخدمة او احالته على التقاعد. وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه. مادة 3: باستثناء احكام المادة 127 لا يطبق هذا القانون على القضاء والجيش . مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 27: يثابر الموظف الذي بلغ القمة من فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئته. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 07/05/1957, المادة 6, 09/05/1957
مادة 6: تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الشكل التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئة شرط ان لا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
مادة 28: يخضع الموظف للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة, وتطبق عليه جميع الاحكام اللاحقة, ولا يكون له اي حق مكتسب ناتج عن الاحكام السابقة.
مادة 29: يتوجب على الموظف : 1- ان يواظب على الوظيفة, وان يؤديها بنشاط وامانة واخلاص وتجرد, وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 2- ان يخضع لرؤسائه, وينفذ اوامرهم, وتعليماتهم, الا اذا كانت مخالفة صراحة للقوانين والانظمة. 3- ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور. 4- ان يتحاشى في حياته الادارية, او في حياته الخاصة, القيام بعمل, او الظهور بمظهر, لا يليق بالوظيفة. 5- ان يكتم الامور التي لم يتمكن من الاطلاع عليها الا بحكم وظيفته, ويظل خاضعا لهذا الواجب , حتى بعد خروجه من الوظيفة.
مادة 30: ان الموظف مسؤول عن حسن سير الاعمال الموكولة اليه. وعليه ان يحول, اثناء قيامه بوظيفته, دون وقوع اي تجاوز على القوانين والانظمة النافذة, او اي اهمال في تطبيقها, او اية مخالفة لها. ويكون الرئيس مسؤولا عن الاوامر التي يصدرها.
مادة 31: يحظر على الموظف : 1- ان يقوم بأي عمل مخالف للدستور والقوانين والانظمة. 2- ان يشتغل بالاموز السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل. 4- ان يتعاطى عملا تجاريا, او صناعيا, او اية مهنة مأجورة. 5- ان يمارس مهنة حرة, فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة, باستثناء التأليف الادبي والفني, والقاء الدروس في معاهد التعليم العالي, والمدارس المهنية خارج اوقات الدوام الرسمي. 6- ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة, او شركة توصية مساهمة. 7- ان يلتمس , او ان يطلب , او ان يقبل رأسا, او بالواسطة, بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح, او ذويهم, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يلتمس او يقبل توصية ما.
مادة 32: كل موظف اخل بواجباته, يستهدف للعقوبات التأديبية التالية: آ- العقوبات من الدرجة الاولى:
1- التأديب . 2- حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. 3- النقل التأديبي. ب - العقوبات من الدرجة الثانية:
1- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز سنتين. 2- انزال الدرجة. 3- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 4- انزال الرتبة. 5- الصرف من الخدمة. - العزل. في حالة انزال الدرجة او الرتبة, يحتفظ للموظف بمدة اقدميته للترقية.
مادة 33: تفرض العقوبات التأديبية: - بقرار من المدير العام, اذا كانت العقوبة التأنيب او حسم الراتب عن مدة لا تجاوز خمسة ايام, وبقرار من الوزير اذا تجاوز الحسم خمسة ايام او كانت العقوبة النقل التأديبي. - بقرار من المجلس التأديبي, اذا كانت العقوبة من الدرجة الثانية.
مادة 34: يحال الموظف على المجلس التأديبي بمرسوم اذا كان من الفئتين الاولى والثانية, وبقرار من الوزير اذا كان من سائر الموظفين. يمكن ان ينص مرسوم او قرار الاحالة على المجلس التأديبي على توقيف الموظف عن العمل. ويظل موقوفا عن العمل الى ان يبت المجلس التأديبي بامره, او ترجع الادارة عن قرارها بتوقيفه عن العمل. ويجوز للوزير, اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك, ان يقرر توقيف الموظف عن العمل لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ريثما تبت السلطة المختصة بامره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 19752 تاريخ 09/06/1958, المادة 1, 11/06/1958
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18352 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1958 القاضي بتعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 ونصه: المادة الاولى - الغيت المواد 114 و117 و127 والبند "ثانيا" من المادة 26 والفقرة الاخيرة من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وابدلت بها الاحكام التالية: المادة26- البند "ثانيا" الجديدة:
اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنتين على الاكثر اذا تبين من تقارير رؤسائه وملفه انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من نشاط وكفاءة المادة 34- فقرتها الاخيرة الجديدة:
ويجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر توقيف الموظف عن العمل ريثما تبت السلطة المختصة بأمره. المادة 114- الجديدة:
يصرف الموظف من الخدمة, بالاضافة الى الحالات التي ينص عليها القانون, للاسباب التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة المسلكية والاخلاقية. 4- ارتكاب خطأ شخصي تحملت الدولة نتائجه. 5- الانتساب الى حزب سياسي او التعاون معه والاشغال بالامور السياسية. 6- الاضراب عن العمل. 7- تعاطي الاعمال التجارية والصناعية او اي مهنة مأجورة او قبول عضوية مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 8- اذا دعت الضرورة لاجراء اصلاح عام في الادارات العامة او في بعضها. وتقرر الضرورة لاجراء الاصلاح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه المهلة التي ينفذ خلالها هذا التدبير. المادة 127- الجديدة:
كل موظف يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة وله فيها عشرون سنة على الاقل يعطى معاش تقاعدي. الا انه يحق له ان يطلب خلال شهر من تاريخ صرفه كما يحق لورثته خلال شهر من تاريخ وفاته ان يطلبوا الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . مادة 2: يحق للموظف خلال شهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يطلب صرفه من- الخدمة او احالته على التقاعد. وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه. مادة 3: باستثناء احكام المادة 127 لا يطبق هذا القانون على القضاء والجيش . مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 35: يتألف المجلس التأديبي: 1- من قاض من الفئة الثانية رئيسا 2- من اربعة موظفين من الفئة الثانية اعضاء ويتألف من الرئيس الاول لمحكمة التمييز. واربعة مديرين عامين, عندما يدعى لمحاكمة موظف من الفئة الاولى. ويعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي. يقوم رئيس هيئة تفتيش الدولة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي المدعو لمحاكمة الموظفين من الفئتين الاولى والثانية, واحد مفتشي الدولة لسائر الموظفين. لا يحق لمفوض الحكومة الاشتراك في المذاكرة والتصويت . يلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 36: اذا احيل الى المجلس التأديبي عدة موظفين بقضية واحدة, فان الهيئة الصالحة لمحاكمة اكبرهم درجة او فئة تحاكم الباقين.
مادة 37: في بدء كل سنة تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية.
مادة 38: يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات اللازمة, ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي خلال شهرين من تسلمه الملف . وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه. تكون اجتماعات المجلس سرية, ولا تعتبر قانونية ما لم تلتئم الهيئة بكاملها.
مادة 39: يحق للموظف ان يطلع على الاوراق المتعلقة به, وان ينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه, وان يستعين بمحام واحد اثناء مثوله امام المجلس . وعلى الموظف ان يحضر الجلسة بالذات , واذا تغيب يعمد الى تبليغه ثانية, وفي الموعد التالي ينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره وجاهيا.
مادة 40: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداعه مطالعة مفوض الحكومة. يتخذ المجلس بأكثرية الاصوات قرارا معللا, وتنفذ العقوبات التي يقضي بها بدون مرسوم او قرار. ولا يجوز العفو عن العقوبات التي يفرضها المجلس .
مادة 41: ان الموظف الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة, لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.
مادة 42: ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام, ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها.
مادة 43: يحال الى القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات , وغيره من القوانين النافذة.
مادة 44: اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها الموظف , او ادعاء المتضرر. تقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة في كل حال, وعلى النيابة ان تستطلع رأي الادارة قبل المباشرة بالملاحقة.
مادة 45: يكون الموظف في احد الاوضاع التالية: - في الخدمة الفعلية - في الوضع موقتا خارج الملاك - في الاستيداع
مادة 46: يعتبر الموظف في الخدمة الفعلية عندما يكون معينا في احد الملاكات وقائما فعليا بوظيفته.
مادة 47: يمكن نقل الموظف ضمن ملاكه وان استدعى ذلك تغيير مقر عمله.
مادة 48: ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الملاك الواحد بقرار من المدير العام, اذا كان الموظف من الفئتين السادسة والخامسة, وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا كان من الفئتين الرابعة والثالثة, وبمرسوم اذا كان من الفئة الثانية.
مادة 49: لا يجوز نقل الموظف من ملاك الى اخر, الا اذا توفرت فيه شروط التعيين في الملاك المراد نقله اليه, يتم النقل بمرسوم, بعد موافقة الادارتين المختصتين. ولا يمكن ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في راتب الموظف . ويحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في ملاكه السابق. اما موظفو الفئة الاولى فيمكن نقلهم من ملاك الى آخر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 50: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها غائبا عنها بصورة قانونية لمدة تزيد عن ثلاثين يوما.
مادة 51: يحق للوكيل ان يمارس جميع صلاحيات الاصيل. وليس للوكيل اية ميزة على غيره في التعيين للوظيفة الموكولة اليه.
مادة 52: يؤمن الوكالة موظف من ملاك الموظف الاصيل, اذا امكن, والا فمن ملاك اخر.
مادة 53: يعين الوكيل بمرسوم او قرار من السلطة التي لها حق التعيين.
مادة 54: يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا, تعويض وكالة يوازي الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من رتبة الوظيفة وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكون راتب الدرجة اعلى من رتبة الوكيل 2- ان تكون الوظيفة من نوع يختلف عن نوع الاعمال التي يتعاطاها الوكيل بحكم وظيفته الاصلية, وان لا تكون من الوظائف المشتركة او المتداخلة في دائرة واحدة. 3- ان لا يمنح الموظف اكثر من تعويض وكالة واحد في آن واحد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الرابعة) بموجب قانون تاريخ 07/05/1957, المادة 15, 09/05/1957
مادة 15: تضاف الى المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة الرابعة التالية: 4- ان يتم التعيين وفقا لاحكام المادة 53 اعلاه وان يذكر صراحة في نص التعيين ان تعويض الوكالة متوجب .
مادة 55: يتقاضى الموظف الذين يعين وكيلا في خارج محل اقامته, تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 56: يحق للموظف الذي قضى في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتمتعون بالعطلات القضائية والمدرسية. تنظم كل دائرة اوقات هذه الاجازة. ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها خمس سنوات . اذا صرف الموظف من الخدمة, او احيل الى التقاعد, فلا يسرى مفعول هذا التدبير الا بعد انتهاء مدة الاجازة التي يستحقها.
مادة 57: بالاضافة الى الاجازة السنوية, يحق للموظف ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع في حال زواجه, او وفاة زوجه, او احد اصوله, او فروعه, او اخوته, او اخواته.
مادة 58: يجوز منح الموظف , لدواع استثنائية, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 59: يحق للحامل من الموظفات , ان تستحصل على اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ثلاثة اشهر, ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الصحية المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة 60: تعطى الاجازة الصحية ضمن الشروط التالية: على الموظف الذي يتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه حالا بالاسباب التي دعته الى التغيب , فيتثبت الرئيس من حقيقة الامر بواسطة طبيب يعطي تقريرا بالواقع. فاذا تبين من التقرير, ان مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوما, اعطيت الاجازة الصحية براتب كامل. واذا تبين انها تتجاوز المدة المذكورة, فلا تعطى الاجازة الا بناء على رأي لجنة طبية وفقا للقواعد التالية: تعطى الاجازة براتب كامل لمدة اقصاها ثلاثة اشهر, قابلة التجديد, على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الصحية تسعة اشهر خلال سنة كاملة, و18 شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 61: تتألف اللجنة الطبية من ثلاثة اطباء لكل محافظة, يعينون بقرار من وزير الصحة العامة تعين فيه ايضا هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء. تجتمع اللجنة وتعطي تقريرا بالواقع. وللموظف اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقال الموظف المريض امام اللجنة, تنتقل اللجنة الى محل وجوده على نفقة الادارة.
مادة 62: ان الموظف الذي استفاد من مدة الاجازة القصوى المبينة في المادة 60 يعرض بنهاية هذه المدة على اللجنة الطبية للنظر بامره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين, احيل الى الاستيداع بدون راتب , ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية, والا اخرج حتما من الخدمة, وحق له ان يطالب بتعويض الصرف , او براتب التقاعد, وفقا لانظمة النافذة.
مادة 63: اذا ثبت , بشهادة لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين تختارهم وزارة الصحة العامة, ان موظفا له في الخدمة اكثر من خمس سنوات , اصيب بداء السل, او بمرض عقلي, حق له ان يستحصل على اجازة سنتين براتب كامل, وسنة ثالثة بنصف راتب , بشرط ان يتقيد بالاشارات الطبية التي تعطى له, وان يبرز كل ثلاثة اشهر شهادة طبية جديدة تجدد الاجازة بموجبها. واذا تبين بعد انقضاء السنوات الثلاث ان حالة الموظف الصحية, لا تسمح له باستئناف عمله, احيل على التقاعد, او صرف من الخدمة. اما اذا تبين خلال السنوات المذكورة, انه يمكنه استئناف عمله, لا يجوز اعادته الى وظيفته, الا بعد انقضاء ستة اشهر على ثبوت شفائه, على ان يبرز في نهاية هذه المدة, شهادة طبية تثبت شفاءه التام. واذا تجاوزت مدة الستة اشهر التي يجب ان يقضيها الموظف تحت المراقبة الطبية السنوات الثلاث المنصوص عليها اعلاه, حق له تقاضي نصف راتبه عن المدة الاضافية.
مادة 64: يحق للموظف المقيم خارج لبنان, بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا, ان يستحصل على اجازة صحية, او ان يطلب تمديدها حتى المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 58, بموجب تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية, او القنصلية اللبنانية, او الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.
مادة 65: تعطى الاجازات : 1- بقرار من المدير العام اذا كانت مدتها لا تجاوز ثلاثة اشهر. ويمكن تفويض رؤساء البعثات الخارجية ممارسة هذا الحق. 2- بقرار من الوزير اذا كانت في الحالات الاخرى.
مادة 66: يعتبر الموظف موضوعا خارج الملاك, عندما يخرج موقتا من ملاكه ويظل يستفيد في هذا الملاك من حقه في الترقية والتقاعد.
مادة 67: لا يجوز وضع الموظف خارج الملاك الا في الحالات التالية: 1- لاجل الحاقه بالادارات او المؤسسات العامة او البلديات 2- لاجل الحاقه باحدى المؤسسات الدولية, او القيام بمهمة عامة في الخارج 3- لاجل انتدابه للتخصص , وفقا لنظام تحدد شروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 68: لا يوضع الموظف خارج الملاك الا بموافقة خطية وبقرار من السلطة التي لها حق- التعيين تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك وللادارة ان ترجع عن هذا التدبير كل وقت- .
مادة 69:
يتقاضى الموظف الموضوع خارج الملاك الراتب او التعويض
المخصص بالوظيفة المحلق بها. فاذا كان راتب هذه الوظيفة
او تعويضها يقل عن راتبه الاصلي تقاضى الفرق من ادارته
الاصلية.
مادة 70: يتقاضى الموظف الموضوع خارج الملاك لاجل التخصص راتبا كاملا.
مادة 71: يستفيد الموظف الموضوع خارج الملاك من حقه في الترقية في ملاكه, ومن حقه في التقاعد, وعليه ان يداوم على دفع المحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي.
مادة 72: اذا وضع الموظف خارج الملاك, في الحالتين الاولى والثانية لمدة تجاوز سنة, اعتبرت وظيفته شاغرة, وحق للادارة ان تعين خلفا له فيها.
مادة 73: عند انقضاء مدة وضع الموظف خارج الملاك, يعاد الى ملاكه الاصلي. ويكون له الاولوية في التعيين بالوظيفة التي كان يشغلها سابقا. فاذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, عين في وظيفة تماثلها درجة ورتبة, او خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته, مع الاحتفاظ براتبه الاصلي, فاذا رفض صرف من الخدمة. واذا لم يكن من وظيفة شاغرة يثابر الموظف على تقاضي راتبه بانتظار شغور وظيفة.
مادة 74: يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع خارج الملاك, ويفقد حقه في حساب المدة للترقية والتقاعد.
مادة 75: يوضع الموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, اما عفوا, واما بناء على طلبه.
مادة 76: لا يوضع الموظف في الاستيداع عفوا الا في الحالات , وللمدة التي ينص عليها القانون.
مادة 77: لا يوضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه, الا في حالة مرض زوجه او ولده, او اصابته بحادث جسيم.
مادة 78: لا يجوز ان تتجاوز مدة الاستيداع بناء على طلب الموظف سنة قابلة التجديد مرة واحدة.
مادة 79: على الوزير المختص ان يتثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع.
مادة 80: لا يستحق الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه, راتبه وتعويضاته سحابة مدة وضعه في الاستيداع.
مادة 81: للادارة ان ترجع عن قرارها وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه في كل وقت .
مادة 82: عند انقضاء مدة وضع الموظف في الاستيداع يعاد الى ملاكه الاصلي, وتكون له الاولوية في التعيين بالوظيفة التي كان يشغلها سابقا. فاذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, عين في وظيفة تماثلها درجة ورتبة, او خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته. فاذا رفض اخرج من الخدمة.
مادة 83: لكل رتبة ودرجة راتب معين في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليه الزيادة المنصوص عليها في المادة 27. تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم منها. لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.
مادة 84: لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة عامة, ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية, مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون.
مادة 85: لا يجوز ان يجمع بين الراتب وراتب اخر, او تعويض دائم اخر, يصرف من موازنة الدولة, الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون, وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية ببنود خاصة لها.
مادة 86: يستحق الراتب للموظف الجديد, اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته بصورة فعلية. اما اذا كان مقر الوظيفة خارج لبنان, فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته, وفقا للتعليمات المعطاة له, ما لم يكن قد استبقي في الدوائر المركزية بقرار من الوزير, لتأمين عمل معين خلال مدة لا تجاوز الشهرين.
مادة 87: يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترقية بحكم القانون. اما الموظف الذي الذي يرقى من فئة الى فئة فيستحق راتبه الجديد اعتبارا من تاريخ صدوره مرسوم او قرار الترفيع.
مادة 88: يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل رتبته او درجته اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
مادة 89: يحق للموظف , الذي ينقل الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته, ان يتناول راتبه دون انقطاع, بشرط ان يتقيد بالتعليمات الخطية التي يصدرها رؤساؤه بشأن سفره.
مادة 90: يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مرسوم او قرار توقيفه عن العمل. ولا يدفع له النصف الاخر اذا حكم عليه المجلس التأديبي بعقوبة من الدرجة الثانية.
مادة 91: يتقاضى الموظف الموقوف احتياطيا نصف راتبه, ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته, او برىء, او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .
مادة 92: لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية, الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.
مادة 93: يقطع الراتب : اولا- عن الموظف الموضوع خارج الملاك, او في الاستيداع, والموقوف عن العمل, والمصروف من الخدمة, والمحال الى التقاعد, والمستقيل, والمعزول اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار, او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. واذا كان الموظف تابعا للسلك الخارجي, فلا ينقطع عنه راتبه الا من تاريخ وصوله الى لبنان, بشرط ان لا يتأخر عن العودة اكثر من شهر واحد من تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار. ويمكن ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير. ثانيا- عن الموظف الذي يعد مستقيلا اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي كان يجب عليه ان يعود الى وظيفته. ثالثا- عن الموظف الذي يبلغ حدود السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, وان لم يصدر مرسوم او قرار باخراجه من الخدمة.
مادة 94: اذا اختفى الموظف , او انقطعت اخباره, بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة, يثابر عل دفع راتبه خلال مدة لا تجاوز السنة الى اصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في باب التقاعد. وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية. واذا انقضت سنة كاملة على انقطاع اخباره, اعتبر مصروفا من الخدمة وصفيت حقوق الورثة موقتا وفقا للاحكام المذكورة.
مادة 95: اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته, اجراء معاملة التسلم والتسليم, تقاضى راتبه كاملا على سبيل التعويض عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة, على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور راتب شهر واحد, مهما بلغت مدة هذه المعاملة.
مادة 96: يعطى الموظفون تعويضا عائليا, تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 97: يمكن اعطاء الموظفين تعويض اختصاص , يحدد شروطه ومقداره لكل فئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 07/05/1957, المادة 18, 09/05/1957
مادة 18: تلغى المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 والجداول المتعلقة بسلاسل الرواتب الملحقة بالمراسيم الاشتراعية رقم 14 و16 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 ورقم 36 تاريخ 18 شباط 1953 ورقم 52 و53 تاريخ 12 اذار 1953 ورقم 9 تاريخ 23 كانون الاول 1954 ورقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 والجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 والجداول رقم 1 و3 و5 و7 الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 24 اب سنة 1956 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 98: يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار, وفقا لنظام اداراتهم, خارج اوقات الدوام فيها. ويحدد معدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. ويمكن منح الموظف تعويضا مقطوعا عن الاعمال التي قام بها خارج اوقات الدوام في دائرته بتكليف سابق من الوزير او المدير العام, يعطى هذا التعويض بقرار من الوزير المختص , ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 07/05/1957, المادة 12, 09/05/1957
مادة 12: تعدل المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار وفقا لنظام ادارتهم خارج اوقات الدوام فيها او التي يقومون بها خارج اوقات الدوام في دائرتهم بتكليف خطي سابق من الوزير او المدير العام. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة". "ويمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام شرط ان لا تنقص مدة تنفيذ هذه الاعمال عن ستة اشهر. يعطى هذا التعويض بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة".
مادة 99: يحق للموظفين الذين ينتقلون الى خارج مركز عملهم, بداعي الوظيفة, ان يتقاضوا لقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يوميا للانتقال, يحدد مقداره وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي, بتعويض شهري مقطوع يعطى بمرسوم للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته, الى الانتقال بصورة متكاثرة, على ان لا يتجاوز مقداره المعدل المنصوص عليه في الفقرة الاولى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (بعد الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 09/12/1958, المادة 1, 10/12/1958
مادة 1:
يضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الاولى على المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 "يستحق هذا التعويض ايضا لرجال قوى الامن ورجال الجمارك في ظروف استثنائية خاصة عندما تحجز هذه القوى لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة لكل منها"
مادة 100: تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم, بداعي الوظيفة, او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها. تحدد شروط تطبيق هذا النص بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 101: يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.
مادة 102: يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق, او تعويض سيارة, او تعويض تمثيل, او بدل اغتراب , او سكن, او تعويضا لتغطية نفقات يتكبدها بمناسبة مهمة عامة يكلف بها, او غيرها من التعويضات التي ينص عليها القانون. يحدد مقدار هذه التعويضات وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 07/05/1957, المادة 13, 09/05/1957
مادة 13: تلغى عبارة "او تعويض تمثيل" من الفقرة الاولى من المادة 102 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 يخصص تعويض تمثيل شهري مقطوع تحدد قيمته كما يلي: 300 ليرة لكل موظف يتولى فعلا مديرية عامة ولكل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ومدعي عام التمييز ومفتش العدلية العام ورئيس المجلس الاعلى للجمارك ورئيس هيئة تفتيش الدولة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة القضايا والتشريع ومحافظ مدينة بيروت . 200 ليرة لكل من الامين العام المساعد في وزارة الخارجية والمغتربين ومدير المراسم ومدير المغتربين والمحافظين ما عدا محافظ بيروت ولقائد الدرك ولمدير الشرطة ولمدير الامن العام وللحافظ العام للاثار ولمدير الطيران المدني وللمفوض العام للسياحة والاصطياف ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية. 100 ليرة لكل من القائمقامين.
مادة 103: يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب بخسارة مادية تعويضا عن هذه الخسارة ضمن الشروط الاتية: 1- ان تكون الخسارة وقعت اثناء قيامه بمهمة رسمية. 2- ان تكون الخسارة ناجمة عن اسباب قاهرة تعرض لها الموظف بسبب الوظيفة. لا يمنح هذا التعويض اذا كانت الخسارة قد وقعت بسبب اهمال الموظف , او خطأه, او كانت الحوائج الواقعة عليها الخسارة غير ضرورية ولا يمكن ان يتجاوز مقدار التعويض راتب الموظف غير الصافي عن ستة اشهر. يمنح التعويض بمرسوم, بناء على رأي لجنة يعينها الوزير المختص . وعلى هذه اللجنة ان تتحقق بجميع طرق الاثبات من وقوع الضرر. وعلى الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر, وعند وجود اسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الاسباب , ويسقط حق الموظف في التعويض بعد المدة المذكورة.
مادة 104: يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعى التقدير, مكافأة نقدية, تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية ببنود خاصة في الموازنة.
مادة 105: تتحمل الدولة نفقات معالجة الموظف , عندما يصاب بمرض او بعلة مسببة عن القيام بالوظيفة. تحدد شروط تطبيق هذا النص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 106: يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير مسببة عن القيام بالوظيفة, مساعدة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية ببنود خاصة في الموازنة.
مادة 107: اذا توفي موظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة تعطى عائلته مساعدة مالية توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة. واذا توفي الموظف بسبب لا يمت الى الوظيفة بصلة, تعطى عائلته مساعدة مالية توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن ثلاثة اشهر. وفي كلتا الحالتين, توزع المساعدة على افراد العائلة انصبة متساوية, ويفهم بافراد العائلة الاشخاص الذين لهم الحق في معاش تقاعد الموظف او تعويض صرفه. ولا تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الموضوعين في الاستيداع.
مادة 108: في حال وفاة احد افراد عائلة الموظف , من الذين لهم حق بمعاشه التقاعدي, او تعويض صرفه, يعطى مساعدة مالية توازي راتبه عن شهر واحد بتاريخ الوفاة, على ان لا تتجاوز خمسمائة ليرة لبنانية وان لا- يكون الموظف موضوعها في الاستيداع, وفي حال تعدد الاشخاص الذين يمكنهم- الاستفادة من المساعدة تعطى المساعدة للاكبر سنا.
مادة 109: لا تطبق احكام المواد 104 وما يليها على الجيش ورجال قوى الامن.
مادة 110: تنتهي خدمة الموظف , ويخرج نهائيا من الملاك, في الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- الصرف من الخدمة 3- الاحالة على التقاعد 4- العزل
مادة 111: الاستقالة, هي طلب الموظف خطيا الخروج من الملاك بصورة نهائية. ولا يكون لها من مفعول, الا اذا قبلت من السلطة التي لها حق التعيين, ومن تاريخ ابلاغ الموظف مرسوم او قرار قبول الاستقالة. على الادارة, ان تبت بطلب الاستقالة خلال مدة اقصاها شهران, وسكوتها يعد رفضا. لا يمكن الرجوع عن مرسوم او قرار قبول الاستقالة.
مادة 112: لا يحول قبول الاستقالة دون ملاحقة الموظف تأديبيا, عن الاعمال السابقة لقبولها.
مادة 113: يعد مستقيلا: أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سببب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين او النقل. ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوظيفة. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل.
مادة 114: يصرف الموظف من الخدمة بالاضافة الى الحالات التي ينص عليها القانون للاسباب التالية: 1- بلوغ السن القانونية 2- عدم الكفاءة المسلكية 3- الغاء الوظيفة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 19752 تاريخ 09/06/1958, المادة 1, 11/06/1958
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18352 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1958 القاضي بتعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 ونصه: المادة الاولى - الغيت المواد 114 و117 و127 والبند "ثانيا" من المادة 26 والفقرة الاخيرة من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وابدلت بها الاحكام التالية: المادة26- البند "ثانيا" الجديدة:
اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنتين على الاكثر اذا تبين من تقارير رؤسائه وملفه انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من نشاط وكفاءة المادة 34- فقرتها الاخيرة الجديدة:
ويجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر توقيف الموظف عن العمل ريثما تبت السلطة المختصة بأمره. المادة 114- الجديدة:
يصرف الموظف من الخدمة, بالاضافة الى الحالات التي ينص عليها القانون, للاسباب التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة المسلكية والاخلاقية. 4- ارتكاب خطأ شخصي تحملت الدولة نتائجه. 5- الانتساب الى حزب سياسي او التعاون معه والاشغال بالامور السياسية. 6- الاضراب عن العمل. 7- تعاطي الاعمال التجارية والصناعية او اي مهنة مأجورة او قبول عضوية مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 8- اذا دعت الضرورة لاجراء اصلاح عام في الادارات العامة او في بعضها. وتقرر الضرورة لاجراء الاصلاح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه المهلة التي ينفذ خلالها هذا التدبير. المادة 127- الجديدة:
كل موظف يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة وله فيها عشرون سنة على الاقل يعطى معاش تقاعدي. الا انه يحق له ان يطلب خلال شهر من تاريخ صرفه كما يحق لورثته خلال شهر من تاريخ وفاته ان يطلبوا الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . مادة 2: يحق للموظف خلال شهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يطلب صرفه من- الخدمة او احالته على التقاعد. وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه. مادة 3: باستثناء احكام المادة 127 لا يطبق هذا القانون على القضاء والجيش . مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 115: ان الاحالة على التقاعد هي انهاء خدمة الموظف , واخراجه من الملاك, وتخصيصه بمعاش تقاعد, وفقا لاحكام الباب الثاني من الكتاب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 116: يصرف الموظف من الخدمة: 1- اذا كان خاضعا لشرعة التقاعد عندما يبلغ السن القانونية المنصوص عليها في المادة 123, وكان لا تتوفر فيه الشروط المفروضة للحصول على معاش تقاعدي. 2- اذا كان غير خاضع لشرعة التقاعد عند بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في المادة 202
مادة 117: يصرف الموظف او يحال على التقاعد لعدم كفاءته المسلكية عندما يتبين انه, بالرغم من تأخير ترقيته مرة اولى, لا يقوم بمهام وظيفته بما ينبغي لها من نشاط وكفاءة. يتخذ هذا التدبير بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, بعد استشارة المجلس التأديبي وفقا للاصول الخاصة به.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 19752 تاريخ 09/06/1958, المادة 1, 11/06/1958
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18352 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1958 القاضي بتعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 ونصه: المادة الاولى - الغيت المواد 114 و117 و127 والبند "ثانيا" من المادة 26 والفقرة الاخيرة من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وابدلت بها الاحكام التالية: المادة26- البند "ثانيا" الجديدة:
اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنتين على الاكثر اذا تبين من تقارير رؤسائه وملفه انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من نشاط وكفاءة المادة 34- فقرتها الاخيرة الجديدة:
ويجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر توقيف الموظف عن العمل ريثما تبت السلطة المختصة بأمره. المادة 114- الجديدة:
يصرف الموظف من الخدمة, بالاضافة الى الحالات التي ينص عليها القانون, للاسباب التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة المسلكية والاخلاقية. 4- ارتكاب خطأ شخصي تحملت الدولة نتائجه. 5- الانتساب الى حزب سياسي او التعاون معه والاشغال بالامور السياسية. 6- الاضراب عن العمل. 7- تعاطي الاعمال التجارية والصناعية او اي مهنة مأجورة او قبول عضوية مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 8- اذا دعت الضرورة لاجراء اصلاح عام في الادارات العامة او في بعضها. وتقرر الضرورة لاجراء الاصلاح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه المهلة التي ينفذ خلالها هذا التدبير. المادة 127- الجديدة:
كل موظف يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة وله فيها عشرون سنة على الاقل يعطى معاش تقاعدي. الا انه يحق له ان يطلب خلال شهر من تاريخ صرفه كما يحق لورثته خلال شهر من تاريخ وفاته ان يطلبوا الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . مادة 2: يحق للموظف خلال شهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يطلب صرفه من- الخدمة او احالته على التقاعد. وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه. مادة 3: باستثناء احكام المادة 127 لا يطبق هذا القانون على القضاء والجيش . مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 118: اذا الغيت الوظيفة, صرف الموظف من الخدمة او احيل على التقاعد.
مادة 119: يحال الموظف على التقاعد, او يصرف من الخدمة, بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
مادة 120: يقسم الموظفون الدائمون الى قسمين: 1- قسم يخضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (آ) باستثناء الفئة السادسة منه. 2- قسم غير خاضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (ب ) والى الفئة السادسة في الملاك (آ)
مادة 121: تطبق احكام هذا الباب : 1- على الموظفين المبينين في الفقرة الاولى من المادة السابقة. 2- على موظفي الدولة السابقين الذين استخدموا قبل اول حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية, او في ادارة الاوقاف واستمروا على دفع المحسومات التقاعدية لخزينة الدولة.
مادة 122: لاجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, تحسب الاعمار على اساس القاعدة الغريغورية. واذا كان تاريخ يوم الولادة عير معروف اعتبر انها تمت في اليوم الاول من شهر تموز من السنة.
مادة 123: يحال حكما على التقاعد, او يصرف من الخدمة, كل موظف اكمل الستين من عمره. اما القضاة فيحاولون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة عند اكمالهم الثانية والستين من العمر. غير انه يجوز ابقاء الموظف في الخدمة, سنة بعد اخرى, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان لا يستمر فيها الى ما بعد الثانية والستين من عمره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 12660 تاريخ 01/07/1956, المادة 1, 04/07/1956
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل, والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12216 تاريخ 21 ايار سنة 1956, والرامي الى تعديل المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14, تاريخ 7 كانون ثاني 1955, ونصه: -المادة الاولى-
الغيت المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 واستبدل بها النص الاتي: "المادة 9 جديدةـــــــــــــــ تعتبر في تعيين سن الموظفين القيود المدونة في سجلات الاحوال الشخصية ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق هذا القانون اي تصحيح مهما كان نوعه وسببه وسواء اصدر عن طريق القضاء الرجائي او القضائي يطرأ على سن الموظف بعد صدور نص التعيين, وكذلك اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول تموز سنة 1943. "يعتبر التعديل المقرر بموجب الفقرة الاولى بمثابة تفسير ويكون له مفعول رجعي على المعاملات الجارية قبل صدوره الا اذا كانت قد اقترنت بقرار من مجلس الشورى اكتسب قوة القضية المقضية" المادة 123 جديدةــــــــــــــــ يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الخامسة والستين من عمره. ولا يجوز في حال من الاحوال ابقاء الموظف في الخدمة بعد اكماله هذه السن لا بطريقة التعاقد ولا بأية طريقة اخرى" المادة 140 جديدةـــــــــــــــــ يصفى معاش المدنيين علىاساس جزء من ستين ورجال قوى الامن على اساس جزء من خمسين, من متوسط الراتب , عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية .
مادة 124: يمكن ان يحال على التقاعد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره, وبلغت مدة خدمته الفعلية, التي تعتمد في حساب معاش التقاعد, ثلاثين سنة كاملة.
مادة 125: يحق للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره, وبلغت مدة خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد, ثلاثين سنة كاملة, ان يطلب من الادارة التي ينتمي اليها احالته على التقاعد. وعلى الادارة اجابة الطلب في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
مادة 126: كل موظف يصرف , وله في الخدمة الفعلية دون العشرين سنة, يعطى تعويض صرف .
مادة 127: كل موظف , يحال على التقاعد, او يصرف , وله في الخدمة الفعلية عشرون سنة على الاقل, يعطى معاش تقاعد. غير انه يحق لمن كانت خدمته الفعلية دون الثلاثين سنة, ان يطلب , خلال شهر من تاريخ صرفه, الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 19752 تاريخ 09/06/1958, المادة 1, 11/06/1958
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18352 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1958 القاضي بتعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 ونصه: المادة الاولى - الغيت المواد 114 و117 و127 والبند "ثانيا" من المادة 26 والفقرة الاخيرة من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وابدلت بها الاحكام التالية: المادة26- البند "ثانيا" الجديدة:
اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنتين على الاكثر اذا تبين من تقارير رؤسائه وملفه انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من نشاط وكفاءة المادة 34- فقرتها الاخيرة الجديدة:
ويجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر توقيف الموظف عن العمل ريثما تبت السلطة المختصة بأمره. المادة 114- الجديدة:
يصرف الموظف من الخدمة, بالاضافة الى الحالات التي ينص عليها القانون, للاسباب التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة المسلكية والاخلاقية. 4- ارتكاب خطأ شخصي تحملت الدولة نتائجه. 5- الانتساب الى حزب سياسي او التعاون معه والاشغال بالامور السياسية. 6- الاضراب عن العمل. 7- تعاطي الاعمال التجارية والصناعية او اي مهنة مأجورة او قبول عضوية مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 8- اذا دعت الضرورة لاجراء اصلاح عام في الادارات العامة او في بعضها. وتقرر الضرورة لاجراء الاصلاح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه المهلة التي ينفذ خلالها هذا التدبير. المادة 127- الجديدة:
كل موظف يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة وله فيها عشرون سنة على الاقل يعطى معاش تقاعدي. الا انه يحق له ان يطلب خلال شهر من تاريخ صرفه كما يحق لورثته خلال شهر من تاريخ وفاته ان يطلبوا الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . مادة 2: يحق للموظف خلال شهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يطلب صرفه من- الخدمة او احالته على التقاعد. وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه. مادة 3: باستثناء احكام المادة 127 لا يطبق هذا القانون على القضاء والجيش . مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 128: يحال حكما على التقاعد, او يصرف من الخدمة, رجال الدرك والشرطة والامن العام عند اكمال الاعمار التالية: - الزعيم الاول والزعيم 58 سنة - العقيد 65 سنة - المقدم 54 سنة - النقيب 52 سنة - الملازم اول والملازم 50 سنة - رتباء الدرك وافراده 50 سنة - المفوض العام في الشرطة والامن العام 56 سنة - المفوض في الشرطة والامن العام 55 سنة - معاون المفوض والافراد في الشرطة والامن العام 50 سنة
مادة 129: يحق للضباط ان يطلب احالته على التقاعد, اذا قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل, بما فيها المدة التي يقضيها في الاعتلال الموقت .
مادة 130: كل موظف من قوى الامن يصرف , وله في الخدمة الفعلية دون العشرين سنة, يعطى تعويض صرف .
مادة 131: كل موظف من قوى الامن, يحال على التقاعد, او يصرف , وله في الخدمة الفعلية عشرون سنة على الاقل, يعطى معاش تقاعد. غير انه يحق لمن كانت خدمته الفعلية دون الخمس والعشرين سنة, ان يطلب , خلال شهر من تاريخ صرفه, الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض صرف .
مادة 132: تضاف الى الخدمات التي يؤديها موظفو الامن في حالة الحرب : اولا- علاوة تعادل مدة خدماتهم الفعلية في منطقة الاعمال الحربية. ثانيا- علاوة تعادل نصف مدة خدماتهم الفعلية في خارج منطقة الاعمال الحربية. ولا تعتمد هذه العلاوات في حساب المدة التي تولي الموظف حق المطالبة بمعاش التقاعد. ولاجل تطبيق هذه الاحكام, تحدد مناطق الاعمال الحربية, وتاريخ افتتاحها واختتامها بمرسوم.
مادة 133: لا يستفيد الموظف المستقبل, او المعتبر مستقيلا, من حقوقه في معاش التقاعد, او تعويض الصرف , بل ترد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من راتبه.
مادة 134: تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف , الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية وفقا للقانون, بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب , شرط ان يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الاخر.
مادة 135: لا تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف كل خدمة تؤدى: 1- قبل اكمال الثامنة عشر من العمر, لمن دخل الخدمة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 2- قبل اكمال العشرين من العمر, لمن دخل الخدمة بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 3- بعد بلوغ السن القانونية.
مادة 136: تتكون المحسومات التقاعدية من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف . 2- خمسة بالمئة من الراتب حتى خمسماية ليرة في الشهر, وسبعة بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسماية ليرة. 3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب .
مادة 137: ان الخدمات التي تعتمد في حساب تصفية المعاش وتعويض الصرف هي: 1- الخدمات التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول سنة 1918. 2- الخدمات التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة, اي المنطقة الغربية (قبلا المنطقة الشمالية). 3- الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير, وحكومة الجمهورية اللبنانية, والتي اداها سابقا للمفوضية العليا, ولدوائر المصالح المشتركة, موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني, وكذلك الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926. 4- الخدمات التي اداها الموظفون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني, او في الجيش الافرنسي, في اثناء الحرب العالمية الاولى (1914 - 1918), وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة. 5- مدة نفي الموظفين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف , ومدة اسر الموظفين الملكيين والعسكريين. 6- الخدمات التي قام بها الموظفون اللبنانيون القدماء في ادارات الديوان العثمانية العامة, وسكة الحديد الحجازية, فيما بين تشرين الاول سنة 1918 وآب سنة 1924, شرط ان يكون ابتعادهم عن الاراضي اللبنانية, سحابة هذه المدة, ناشئا عن الخدمة. 7- الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول سنة 1918 في جيوش الشرق الخاصة, والقناصة اللبنانية, في اراضي سوريا ولبنان. 8- مدات الاستيداع براتب , لمن احيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة. 9- الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول سنة 1943, شرط ان يكونوا تقيدوا باحكام المادة 24 من قانون موازنة سنة 1949. 10- الخدمات المؤداة في دوائر البلدية بوظائف مماثلة لوظائف الدولة التي يرتب لها القانون معاش تقاعد, شرط ان يكون اصحابها قد تقيدوا بمنطوق المادة 54 من قانون موازنة سنة 1951. يشترط لتطبيق احكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و9 و10, ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة اللبنانية كامل المحسومات التقاعدية المتوجبة عنها.
مادة 138: ينشأ الحق في المعاش او تعويض الصرف : - للموظف , منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته. - لافراد عائلته, منذ اليوم التالي لوفاته. واذا كان الراتب او المعاش قد قبض مسبقا في اول الشهر, خصص المعاش اعتبارا من اول الشهر التالي.
مادة 139: لا يستفيد من المعاش او تعويض الصرف سوى اللبنانيين من الموظفين وافراد عيالهم.
مادة 140: يصفى معاش المدنيين على اساس جزء من خمس وخمسين, ورجال قوى الامن على اساس جزء من خمسين, من متوسط الراتب , عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 12660 تاريخ 01/07/1956, المادة 1, 04/07/1956
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل, والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12216 تاريخ 21 ايار سنة 1956, والرامي الى تعديل المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14, تاريخ 7 كانون ثاني 1955, ونصه: -المادة الاولى-
الغيت المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 واستبدل بها النص الاتي: "المادة 9 جديدةـــــــــــــــ تعتبر في تعيين سن الموظفين القيود المدونة في سجلات الاحوال الشخصية ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق هذا القانون اي تصحيح مهما كان نوعه وسببه وسواء اصدر عن طريق القضاء الرجائي او القضائي يطرأ على سن الموظف بعد صدور نص التعيين, وكذلك اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول تموز سنة 1943. "يعتبر التعديل المقرر بموجب الفقرة الاولى بمثابة تفسير ويكون له مفعول رجعي على المعاملات الجارية قبل صدوره الا اذا كانت قد اقترنت بقرار من مجلس الشورى اكتسب قوة القضية المقضية" المادة 123 جديدةــــــــــــــــ يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الخامسة والستين من عمره. ولا يجوز في حال من الاحوال ابقاء الموظف في الخدمة بعد اكماله هذه السن لا بطريقة التعاقد ولا بأية طريقة اخرى" المادة 140 جديدةـــــــــــــــــ يصفى معاش المدنيين علىاساس جزء من ستين ورجال قوى الامن على اساس جزء من خمسين, من متوسط الراتب , عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية .
مادة 141: يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة.
مادة 142: يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
مادة 143: يعتمد في تصفية المعاش وتعويض الصرف متوسط الراتب في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية للموظفين المدنيين, وفي السنة الاخيرة لرجال قوى الامن. ولا تدخل في حساب الراتب التعويضات مهما كان نوعها.
مادة 144: عند نقل موظف من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها او بالعكس , تصفى حقوقه فورا على اساس خدماته في ملاكه السابق, دون ان يحق له ضمها الى خدماته في ملاكه الجديد.
مادة 145: الحد الاعلى للمعاش ثلاثة ارباع راتب الموظف الاخير, الا اذا كان معاش اعتلال.
مادة 146: تصفي المعاشات , وتعويضات الصرف من الخدمة, لجنة في وزارة المالية تعين بمرسوم, تتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل, ومن مقرر, ومن ضابط كبير ينضم اليها عند ة معاشات قوى الامن. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات . ويخصص المعاش او تعويض الصرف , بقرار من وزير المالية استنادا الى مضبطة اللجنة.
مادة 147: كل موظف يصرف لعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة, ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه. وكل موظف يصرف لعجزه عن مواصلة الخدمة, من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, او بسبب خطر استهدف له, او اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى معاش تقاعد يحسب كما يلي: 1- ثلث متوسط راتبه, اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة, وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وتصف هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. 2- نصف متوسط راتبه اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل, وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وثلثا هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. ويضاف في الحالتين, جزء من ستين من متوسط الراتب , عن كل سنة خدمة بعد العاشرة, على ان لا يتجاوز مجموع المعاش , الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند صرفه بسبب العلة.
مادة 148: كل موظف يصرف لعلة مقعدة, لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة, وتحوجه الى معونة الغير الجسدية, يعطى معاش تقاعد يعادل ثلث متوسط راتبه اذا جاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات .
مادة 149: اذا توفي موظف , على اثر جراح, او حادث , او مرض , اصابه في الظروف المعينة في المادة 147, خصص لعائلته نصف المعاش الذي كان يحق له تناوله, فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.
مادة 150: يحق لموظفي قوى الامن ان يتقاضوا معاش الاعتلال, مهما كان قدمهم في الخدمة, اذا سرحوا لاحد الاسباب المبينة في المواد التالية.
مادة 151: كل موظف من قوى الامن غير الضابط والمفوض يصرف , لاصابته بعاهة مقعدة ناتجة عن امراض , او جراح, او حوداث , متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب , او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب العصاة, او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, او من جراء اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بوظيفته, او بسببها, يعطى معاش اعتلال يعادل: - ثلث راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 ولا تتجاوز 30 بالمئة - نصف راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 30 ولا تتجاوز 50 بالمئة. - خمسة وثمانين بالمئة من راتبه الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 ولا- تتجاوز 90 بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 بالمئة.
مادة 152: كل موظف من قوى الامن غير الضابط والمفوض يصرف , لاصابته بعاهة, او علة مقعدة, ناتجة عن امراض , او جراح, او حوادث , متأتية عن الخدمة, وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, يعطى معاش اعتلال يعادل: - ربع راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 ولا تتجاوز 50 بالمئة - ثلث راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 ولا تتجاوز 90 بالمئة - نصف راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 بالمئة. واذا توفي الموظف في الحالات المبينة في هذه المادة, اعطيت عائلته نصف ما يستحقه على اساس نصف راتبه الاخير مع اضافة جرء من خمسين من هذا الراتب عن كل سنة خدمة بعد العاشرة.
مادة 153: كل موظف من قوى الامن, غير الضابط والمفوض , له في الخدمة دون العشرين سنة, ويصرف لعجزه عن متابعة الخدمة, بسبب عاهة, او مرض , او جراح, او حوادث , غير متأتية عنها, لا تحق له المطالبة بمعاش الاعتلال, ولكنه يستفيد من تعويض الصرف . واذا بلغت خدمته عشرين سنة, احيل حكما على التقاعد.
مادة 154: كل ضابط او مفوض يصرف , لاصابته بعاهة او علة معقدة, ناتجة عن امراض , او جراح, او حوادث , متأتية عن الخدمة في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن, او تعقب العصاة او في حال مخاطرته لانقاذ حياة الغير, او من جراء اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بوظيفته, او بسببها, يعطى معاش اعتلال يعادل: - 60 بالمئة من راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 ولا تتجاوز 50 بالمئة. - 85 بالمئة من راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 ولا تتجاوز 90 بالمئة. - 75 بالمئة من الراتب الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 بالمئة.
مادة 155: كل ضابط او مفوض , له في الخدمة دون العشرين سنة, وصرف , لاصابته بعاهة, او علة مقعدة, ناتجة عن امراض , او جراح او حوادث , متأتية عن الخدمة, وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, يعطى معاش اعتلال يعادل نصف راتبه الاخير. واذا صرف بعد اكماله العشرين سنة في الخدمة, اعطي معاش اعتلال يعادل نصف راتبه- الاخير عن العشرين سنة وجزءا من خمسين عن كل سنة تزيد عن ذلك. واذا توفي الموظف في الحالات المبينة في هذه المادة, اعطيت عائلته نصف ما يستحقه على اساس نصف راتبه الاخير مع اضافة جزء من خمسين من هذا الراتب عن كل سنة خدمة بعد العاشرة.
مادة 156: تعطى عائلات موظفي قوى الامن, الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب , واثناء العمليات الحربية في زمن السلم, او الذين يموتون بسبب جراح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة, معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد موظف قوى الامن المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو مباشرة رتبة موظف قوى الامن الشهيد او المتوفي.
مادة 157: ان موظفي قوى الامن الذين يصابون في ساحات القتال في زمن الحرب , او في اثناء العمليات الحربية في زمن السلم, بجراح او غير ذلك من- الاسباب الطارئة بعلة او عاصة دائمة تمنعهم عن الخدمة, او كسب معيشتهم, وتضطرهم لمعونة الغير, يحاولون على التقاعد على الاساس المبين في المادة السابقة. واذا كانت العلة او العاهة لا تضطرهم لمعونة الغير, احيلوا على التقاعد بمعدل 85 بالمئة من راتبهم الاخير.
مادة 158: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في معاش الاعتلال, متأتية عن شخص ثالث , حق للادارة الرجوع عليه بما قد تتحمله من جرائها.
مادة 159: اذا كان معاش الاعتلال, الذي يحق للموظف ان يطالب به اقل من معاش التقاعد العادي, خصص له المعاش الاكبر.
مادة 160: يعتبر الموظف بحكم المقعد, ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون, او الفالج الكلي, او العمى التام, او بما يشابهها من العلل, التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
مادة 161: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال, تجري الادارة التي ينتمي اليها الموظف , تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . تعرض وزارة المالية ملف الموظف , مع نتيجة هذا التحقيق, على لجنة طبية دائمة, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة, وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من وزارة المالية. يمكن صاحب العلاقة ان يطلع على ملفه, قبل اجتماع اللجنة, وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره. ولوزارة المالية, حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية, امام لجنة ثانية خاصة, تؤلف بمرسوم من اربعة اطباء اخصائيين ومن مندوب عن وزارة المالية. وعلى هذه اللجنة ان تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تأليفها. ولا يعتمد في تخصيص معاش الاعتلال الا على قرارات هاتين اللجنتين.
مادة 162: باستثناء المعاشات المخصصة وفاقا لاحكام قانون التقاعد العسكري اللبناني المؤرخ في مارت 1320 /1904, تنتقل المعاشات وتعويضات الصرف , الى عائلة الموظفين, والمتقاعدين, وفقا لاحكام المواد التالية: اذا تزوج الموظف بعد احالته على التقاعد فلا ينتقل معاشه الى زوجه واولاده الحاصلين من هذا الزواج.
مادة 163: ان المعاش القابل الانتقال الى العائلة, هو نصف المعاش الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته, او الذي كان يتقاضاه المتقاعد يوم وفاته.
مادة 164: اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدماته لا توليه حقا في المعاش , اعطيت عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له.
مادة 165: ان افراد عائلة الموظف , او المتقاعد المتوفي, الذين لهم الحق في المعاش او تعويض الصرف هم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش . 3- الاولاد الذكور الشرعيين, الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم, والاعلاء الفقراء العاجرون عن كسب العيش , وان تجاوزوا هذه السن, وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 161. 4- البنات الشرعيات العازبات والارامل, وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة. 5- الاب والام الفقيرا الحال, في حال توفر الشرطين التاليين: - اثبات الفقر بشهادة من مجلس الاختيارية تصدقها السلطة الادارية المحلية. - ان لا يكون للابوين ولد اخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية, وملزم قانونا بالانفاق عليهما.
مادة 166: اذا توفي الموظف عازبا, وكانت الشروط المفروضة في الفقرة الخامسة من المادة السابقة لا تتوفر في والديه, حق لهما, او لمن كان منهما على قيد الحياة, استعادة المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتب ولدهما. وفي حال عدم وجود الابوين, يعود هذا الحق, حصصا متساوية, الى اخواته واخوته الذين كان يعولهم قبل وفاته.
مادة 167: يوزع المعاش او تعويض الصرف انصبة متساوية على متسحقيه. وفي حالة تعدد الزوجات تعطى جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة.
مادة 168: ان الامهات والبنات اللواتي كن متزوجات حين وفاة ولدهن او ابيهن, ولم يستفدن من معاش مورثهن, ثم اصبحن ارامل او مطلقات او مهجورات ينلن نصيبهن من المعاش .
مادة 169: اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل, اعيد توزيع المعاش عند الولادة انصبة متساوية على المستحقين.
مادة 170: اذا تبين عند التصفية ان احد افراد العائلة, ممن لهم حق في المعاش , مفقود منذ اكثر من سنتين, وزع المعاش على الموجودين فقط من افراد العائلة, واذا عاد, خصصت له حصته من تاريخ مطالبته بها. اما اذا كان مفقودا من مدة تقل عن السنتين احتفظ لغاية انقضاء السنتين, ثم وزعت على المستحقين انصبة متساوية. اما نصيب المفقود في تعويض الصرف , فيحتفظ به الى ما بعد انقضاء سنتين, ثم تطبق عليه احكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
مادة 171: يقطع المعاش عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا في الاحوال التالية: 1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم, شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة. 2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل. ويعاد النظر بامهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.
مادة 172: يقطع المعاش عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن, على ان يعاد اليهن استحقاقهن عند الترمل, وعند الطلاق او الهجر في حالة عدم ترتب نفقة على الزوج للزوجة. وعند زواجهن مرة اخرى يقطع المعاش نهائيا.
مادة 173: يقطع المعاش عن الاب والام, عند انعدام احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 165.
مادة 174: لا يقطع المعاش عن الموظفة المتقاعدة عند تزوجها, واذا توفيت انتقل معاشها الى مستحقيه.
مادة 175: اذا توفي احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا, او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون, اضيف نصف معاشه الى معاشات بقية العائلة, وعاد النصف الثاني الى الخزينة. اما حصة الاب والام فتضاف كاملة الى معاشات بقية العائلة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات , من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.
مادة 176: اذا استحق لاحد افراد العائلة معاشان, خصص الاوفر مقدارا, وطبقت على المعاش الاقل احكام المادة السابقة.
مادة 177: يفقد نهائيا الحق في الحصول على معاش التقاعد او تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيتها, كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال الدولة 2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه, او المواد المسلمة اليه, التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. 3- انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته.
مادة 178: ليس للعفو العام ان يعيد الحقوق المفقودة, تطبيقا لاحكام المادة السابقة.
مادة 179: يوقف حق المتقاعد في المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان. 2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة. وفي الحالة الثانية يعطي افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي. واذا استعاد فيما بعد حقوقه, صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه, دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.
مادة 180: يوقف حق افراد العائلة في الحصول على المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان. 2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة. وينقل في هاتين الحالتين, الى الافراد الاخرين, ما يصيبهم من الحصة الموقوفة, على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.
مادة 181: تقدم طلبات تخصيص المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة الى وزارة المالية مباشرة, وتعفى من رسوم الطوابع.
مادة 182: يقدم طلب المعاش وتعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه خدمة الموظف . وتبدأ المهلة, للذين انتقل اليهم حق الموظف , من اليوم التالي لوفاته.
مادة 183: اذا لم يقدم صاحب الحق في المعاش طلبه في المهلة المذكورة خصص له المعاش اعتبارا من تاريخ تسجيل طلبه, ما لم يتبين بصورة قاطعة ان قوة قاهرة حالت دون تقديمه.
مادة 184: يرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة.
مادة 185: ان الطلب الذي يقدمه احد افراد العائلة, ضمن المهلة القانونية, يحول دون سقوط حقوق الباقين.
مادة 186: تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 146 في حالات القوة القاهرة.
مادة 187: لا يجوز الجمع بين المعاش واي راتب يدفع من خزينة الدولة. ويوقف صرف المعاش طيلة وجود صاحبه في الوظيفة.
مادة 188: اذا اعيد متقاعد الى الخدمة في وظيفة خاضعة لشرعة التقاعد, صفي معاشه مجددا عن احالته على التقاعد ثانية, على اساس خدماته الفعلية كلها, على ان لا يقل معاشه الجديد عن المعاش السابق.
مادة 189: ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي, وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف , يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة, ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب معاشه او تعويضه الجديد شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة, اعطي عند صرفه ثانية, تعويض صرف جديد, او معاش تقاعد, تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة, وكان مستحقا له في حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة.
مادة 190: للموظف المستقيل, الذي يعاد الى الوظيفة, الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة, شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, وان يعيد الى الخزينة المحسومات التقاعدية التي تناولها عن خدماته القديمة. واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات , وكان يستحقها في حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة. ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلا.
مادة 191: عندما يترتب على الموظف , وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ان يدفع محسومات تقاعدية عن خدمات سابقة, او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها, يقتطع الدين حتما بنسبة خمسة عشرة بالمائة من مجموع الراتب او المعاش غير الصافي, حتى بعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه الى عائلته. غير ان الدين يقتطع بكامله من تعويض الصرف في حالة تخصيصه وفي حالة انحلال المعاش , او عدم تخصيص تعويض صرف , قبل تسديد كامل الذمة, يحصل الرصيد من تركة المدين وفاقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.
مادة 192: لاجل تحديد القيمة المتأخرة من المحسومات التقاعدية, وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة, التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بخدمات سابقة لشهر نيسان 1920, الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية. اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية (اوبير), والمختصة بالخدمات المتراوحة بين اول نيسان 1920 و31 اذار سنة 1927, فتحول الى عملة لبنانية بمعدل 270 غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معينة (بالاوبير). واما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية الذهب , فتحول بمعدل 492 غرشا لبنانيا, لكل ليرة لبنانية ذهب .
مادة 193: لا تنيل الخدمات الوزارية حقا في المعاش او تعويض الصرف . الا ان الخدمات الوزارية, التي يؤديها احد الموظفين, يمكن ان تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف بالشروط التالية: 1- ان يحتفظ للوزير بوظيفته القديمة في ملاكه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- ان يثابر الوزير على تأدية المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه في الوظيفة القديمة.
مادة 194: يجوز الجمع بين معاش التقاعد والتعويض المخصص لاعضاء السلطة التشريعية, ولا يجوز الجمع بين مخصصات الوزارة ومعاش التقاعد.
مادة 195: يعطى المتقاعدون تعويضا عائليا, يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 196: لا يجوز التنازل عن المعاشات او تعويضات الصرف , كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة, او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم, على ان لا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ترجح نفقة الطعام على دين الحكومة.
مادة 197: يجوز لصاحب الاستحقاق, ان يعترض على المعاش المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه. ويجوز لصاحب الاستحقاق, ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ دفعه.
مادة 198: يحق للادارة, في اي وقت , اعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة, ومعاشات التقاعد, في حال ثبوت خطأ مادي, او سهو في التخصيص .
مادة 199: ان المعاشات وتعويضات الصرف , تدمج في قسم النفقات من موازنة الدولة وتدمج المحسومات التقاعدية في قسم الايرادات منها. ويمكن ان ينشأ, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, صندوق مستقل للتقاعد, تحدد شروط تمويله, واصول ادارته, في مرسوم انشائه.
مادة 200: تشمل احكام هذا الفصل الموظفين المبينين في الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 201: لا يؤدي الموظفون المبينون في المادة السابقة المحسومات المنصوص عليها في المادة 136.
مادة 202: يصرف الموظف حكما عند اكماله الستين من العمر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/12/1957, المادة 1, 18/12/1957
مادة 1: تعدل المادة 202 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يصرف الموظف حكما عند اكماله الخامسة والستين من العمر".
مادة 203: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
مادة 204: تطبق على تعويض الصرف المذكور في المادة السابقة سائر الاحكام التي تطبق على تعويض الصرف الذي يستحق للموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد.
مادة 205: اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة , وبسببها, اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له, تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, وراتب ثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة.
مادة 206: يعين الموظفون الموقتون بقرار من الوزير, في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وضمن العدد المحدد فيها. وتطبق في تعيينهم احكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 باستثناء شرط الحد الاعلى للسن.
مادة 207: يرقى الموظف الموقت وفقا للشروط المحددة في مرسوم احداث الوظيفة الموقتة.
مادة 208: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 28 الى 31 المتعلقة بواجبات الموظف الدائم.
مادة 209: اذا اخل الموظف الموقت بواجباته, فرضت عليه بقرار من الوزير او المدير العام عقوبة التأنيب او حسم الراتب عن مدة لا تجاوز شهرا, وبقرار من الوزير عقوبة التسريح من الخدمة او العزل. لا يتخذ قرار العزل الا بعد ان يمكن الموظف الموقت من الاطلاع على التهم الموجهة اليه, ومن تقديم دفاعه الخطي بشأنها, خلال اسبوع من تاريخ اطلاعه عليها.
مادة 210: تطبق على الموظف الموقت احكام المادة 43 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية.
مادة 211: يمكن نقل الموظف الموقت بقرار من الوزير, وان استدعي ذلك تغيير مقر عمله.
مادة 212: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 65 و57 و59 و60 و61 المتعلقة بالاجازات . الا انه اذا تجاوزت مدة الاجازة الصحية الثلاثة اشهر, صرف الموظف الموقت من الخدمة. ولا يمكن ان تتجاوز الاجازة في كل حال, اجل التعيين.
مادة 213: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 84 و85 و86 و87 و89 و96 و97 و98 و100 و101 و104 و105 والفقرتين 2 و3 من المادة 93 والفقرة الاولى من المادة 106
مادة 214: تنتهي خدمة الموظف الموقت في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- انتهاء المدة المعين لها, او العمل المعين من اجله او عند اكماله الستين من العمر, والسبعين للفنيين. 3- الاستقالة. 4- العزل.
مادة 215: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 111 الى 113 المتعلقة بالاستقالة.
مادة 216: يسرح الموظف الموقت بقرار من الوزير في اي وقت شاء.
مادة 217: يعطى الموظف الموقت , الذي تنتهي خدمته للاسباب المبينة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 214, تعويضا عن هذه الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة, وعلى اساس اخر راتب تقاضاه. ولا تدخل في حساب الراتب التعويضات مهما كان نوعها. ويشترط لاعطاء التعويض, ان يكون الموظف الموقت , قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا يؤخذ بعين الاعتبار, اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. اذا توفي الموظف اثناء الخدمة, اعطي اعضاء عائلته المعرف عنهم في المواد 162 وما يليها من القسم الخامس , التعويض الذي كان يستحقه فيما لو صرف من الخدمة.
مادة 218: كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين, وبعد اكماله الستين من العمر, لا تدخل في حساب التعويض .
مادة 219: لا يترتب اي تعويض للمستقيل, او المعتبر مستقيلا, او المعزول.
مادة 220: يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية, خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد كل حق بعد انقضاء المهلة المذكورة. ويحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.
مادة 221: يستخدم الاجراء في كل ادارة عامة, وفقا لانظمتها الخاصة, ويخضعون لهذه الانظمة.
مادة 222: تطبق على الاجراء, الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.
مادة 223: لا يترتب للاجراء اي تعويض عند تسريحهم من العمل.
مادة 224: للوزير ان يتعاقد مع لبنانيين واجانب , للقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة, ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.
مادة 225: لا يجدد العقد ضمنيا الا اذا حوى نصا صريحا بذلك.
مادة 226: لا يترتب للمتعاقدين, اي تعويض عند انتهاء مدة العقد.
مادة 227: جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا الكتاب , تكون من صلاحية القضاء الاداري.
مادة 228: ان الموظفين الذين لم يصنفوا حتى تاريخه في الملاك الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وفقا لاحكام المادة 134 منه, يصنفون في هذا الملاك وفقا للقواعد التالية: 1- بصورة عامة, في الرتبة والدرجة من الملاك المذكور التي يوازي راتبها راتبهم بعد التحويل. 2- في الدرجة الاخيرة من الرتبة, مع احتفاظهم بالقدم, اذا كان راتبهم في الملاك القديم, بعد التحويل, هو دون الراتب المخصص لهذه الدرجة في الملاك الجديد. 3- في الدرجة من الرتبة التي يعلو راتبها راتب الموظف في الملاك القديم بعد التحويل, اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في جدول التحويل. مع احتفاظهم بالقدم.
مادة 229: يخصص كل موظف دائم بوظيفة من ملاكه يوازي راتبها راتبه الحالي. ويجوز بصورة موقتة ان يشغل الموظف وظيفة اعلى او ادنى من رتبته, دون ان يؤدي ذلك الى اية زيادة او نقصان في راتبه.
مادة 230: يبقى الموظفون الحاليون الذين يفيضون عن العدد المبين في الملاكات , مرتبطين بالادارة التي ينتمون اليها, ويقومون بالاعمال التي تعهد اليهم في اداراتهم او في غيرها. وترصد رواتبهم في الموازنة الى ان يخرجوا نهائيا من الملاكات لسبب من الاسباب . الا انه يحق للادارة انهاء خدمتهم كما يحق لهم طلب ذلك ويعطون في الحالتين تعويض الصرف او معاش التقاعد المستحق لهم.
مادة 231: يحتفظ للموظفين بحق الاستفادة من احكام المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, التي تجيز لهم ضم خدماتهم الموقتة الى خدماتهم الدائمة. على ان الاستفادة من هذا الحق معلقة على توفر الشروط التالية: 1- ان يكون الموظف قد ثبت في الملاك الدائم قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان يكون الموظف الموقت قد عين بمرسوم او بقرار او بمذكرة من الوزير او المدير. 3- ان يكون هذا الموظف قد شغل في خدمته المؤقتة وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف - المنصوص عليها في الملاكات الدائمة. 4- ان تكون الخدمة الموقتة قد سبقت التثبيت بدون اي انقطاع, وان لا يؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة موقتة غيرها.
مادة 232: ولا تطبق احكام المادة السابقة على الموظفين الذين لهم خدمات سابقة في ملاكات خاصة لم تكن خاصعة لشرعة التقاعد وثبتوا في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولا يستفيدون بالتالي من ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم في الملاك الجديد.
مادة 233: لا يترتب اي تعويض للاشخاص الذين عملوا في خدمة الدولة بغير مرسوم او قرار وزاري وانتهت خدمتهم قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 234: يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان يعين في مراكز شاغرة حملة شهادات التخصص الجامعية المرتبطون مع الدولة بعقود في التاريخ المذكور. ويتم التعيين في رتبة ودرجة يعادل راتبهما مع ما يلحقه من تعويض اختصاص وتعويضات عائلية الاجور التي يتقاضونها حاليا.
مادة 235: يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي للقوانين الخاصة بهم في كل ما يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 236: للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل على التقاعد او تصرف من الخدمة كل موظف , باستثناء القضاة ورجال الجيش . ولكل موظف تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ان يطلب خلال المدة نفسها صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 11/06/1955, المادة 1, 15/06/1955
مادة وحيدة: تلغى المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتعتبر كأنها لم تكن. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 237: يحتفظ الموظفون بالرتبة التي كانوا ينتمون اليها, ويصنفون حكما في الفئة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي.
مادة 238: تلغى احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 13 و29 تاريخ 7 كانون الثاني و16 شباط سنة 1953 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 239: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادة 123 المتعلقة بتحديد سن الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة فيعمل بها ابتداء من اول تموز سنة 1955, ويظل الموظفون خاضعين للتشريع السابق لهذه الجهة خلال المدة المذكورة.
بيروت في 7 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام وزير العدلية والصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو وزير المالية والانباء وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: الفرد نقاش وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبريد الاجتماعية - والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر