النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 161

المادة 161

مادة 161: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال, تجري الادارة التي ينتمي اليها الموظف , تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . تعرض وزارة المالية ملف الموظف , مع نتيجة هذا التحقيق, على لجنة طبية دائمة, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة, وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من وزارة المالية. يمكن صاحب العلاقة ان يطلع على ملفه, قبل اجتماع اللجنة, وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره. ولوزارة المالية, حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية, امام لجنة ثانية خاصة, تؤلف بمرسوم من اربعة اطباء اخصائيين ومن مندوب عن وزارة المالية. وعلى هذه اللجنة ان تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تأليفها. ولا يعتمد في تخصيص معاش الاعتلال الا على قرارات هاتين اللجنتين.

المادة 161 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244070/article/161/