المادة 17
مادة 17: تملأ المراكز الشاغرة من بين الناجحين, وتبقى القائمة معمولا بها لمدة سنة من تاريخ اعلانها. ولا يمنع ذلك من اجراء امتحان جديد والاخذ بنتائجه قبل نهاية هذه المدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/05/1957, المادة 1, 15/05/1957
مادة 1: الغيت المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وابدلت بها الاحكام التالية: "المادة 17 الجديدة - تملا المراكز الشاغرة من بين الناجحين وتبقى القائمة معمولا بها لمدة سنتين من تاريخ اعلانها. ولا يمنع ذلك من اجراء امتحان جديد والاخذ بنتائجه قبل نهاية هذه المدة".