المادة 193
مادة 193: لا تنيل الخدمات الوزارية حقا في المعاش او تعويض الصرف . الا ان الخدمات الوزارية, التي يؤديها احد الموظفين, يمكن ان تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف بالشروط التالية: 1- ان يحتفظ للوزير بوظيفته القديمة في ملاكه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- ان يثابر الوزير على تأدية المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه في الوظيفة القديمة.