المادة 236
مادة 236: للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل على التقاعد او تصرف من الخدمة كل موظف , باستثناء القضاة ورجال الجيش . ولكل موظف تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ان يطلب خلال المدة نفسها صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 11/06/1955, المادة 1, 15/06/1955
مادة وحيدة: تلغى المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتعتبر كأنها لم تكن. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.