المادة 54
مادة 54: يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا, تعويض وكالة يوازي الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من رتبة الوظيفة وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكون راتب الدرجة اعلى من رتبة الوكيل 2- ان تكون الوظيفة من نوع يختلف عن نوع الاعمال التي يتعاطاها الوكيل بحكم وظيفته الاصلية, وان لا تكون من الوظائف المشتركة او المتداخلة في دائرة واحدة. 3- ان لا يمنح الموظف اكثر من تعويض وكالة واحد في آن واحد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الرابعة) بموجب قانون تاريخ 07/05/1957, المادة 15, 09/05/1957
مادة 15: تضاف الى المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة الرابعة التالية: 4- ان يتم التعيين وفقا لاحكام المادة 53 اعلاه وان يذكر صراحة في نص التعيين ان تعويض الوكالة متوجب .