المادة 56
مادة 56: يحق للموظف الذي قضى في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتمتعون بالعطلات القضائية والمدرسية. تنظم كل دائرة اوقات هذه الاجازة. ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها خمس سنوات . اذا صرف الموظف من الخدمة, او احيل الى التقاعد, فلا يسرى مفعول هذا التدبير الا بعد انتهاء مدة الاجازة التي يستحقها.