المادة 60
مادة 60: تعطى الاجازة الصحية ضمن الشروط التالية: على الموظف الذي يتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه حالا بالاسباب التي دعته الى التغيب , فيتثبت الرئيس من حقيقة الامر بواسطة طبيب يعطي تقريرا بالواقع. فاذا تبين من التقرير, ان مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوما, اعطيت الاجازة الصحية براتب كامل. واذا تبين انها تتجاوز المدة المذكورة, فلا تعطى الاجازة الا بناء على رأي لجنة طبية وفقا للقواعد التالية: تعطى الاجازة براتب كامل لمدة اقصاها ثلاثة اشهر, قابلة التجديد, على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الصحية تسعة اشهر خلال سنة كاملة, و18 شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.