المادة 99
مادة 99: يحق للموظفين الذين ينتقلون الى خارج مركز عملهم, بداعي الوظيفة, ان يتقاضوا لقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يوميا للانتقال, يحدد مقداره وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي, بتعويض شهري مقطوع يعطى بمرسوم للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته, الى الانتقال بصورة متكاثرة, على ان لا يتجاوز مقداره المعدل المنصوص عليه في الفقرة الاولى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (بعد الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 09/12/1958, المادة 1, 10/12/1958
مادة 1:
يضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الاولى على المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 "يستحق هذا التعويض ايضا لرجال قوى الامن ورجال الجمارك في ظروف استثنائية خاصة عندما تحجز هذه القوى لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة لكل منها"