النص الكامل

قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: أ- لتمكينه من ممارسة نشاطه يمنح المكتب فور العمل بهذا القانون سلفة خزينة بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة, بعد موافقة مجلس الوزراء. تسدد السلفة المذكورة وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 209 من قانون المحاسبة العمومية. ب - يضع المكتب ميزانيته وموازنته السنوية, وتصديق بقرار من وزيري الصحة العامة والمالية.

المادة 12 من قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244072/article/12/