المادة 12
مادة 12: أ- لتمكينه من ممارسة نشاطه يمنح المكتب فور العمل بهذا القانون سلفة خزينة بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة, بعد موافقة مجلس الوزراء. تسدد السلفة المذكورة وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 209 من قانون المحاسبة العمومية. ب - يضع المكتب ميزانيته وموازنته السنوية, وتصديق بقرار من وزيري الصحة العامة والمالية.