جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 4031 04/05/1960

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب المتعلق بتطبيق المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ12-6-1959 المختصة بالقضاة

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
4031
التاريخ
04/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/1960, ص. 432
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 4031 تاريخ 04/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

بما ان الحكومة احالت على مجلس النواب, بموجب المرسوم المؤرخ في 20 شباط سنة 1960 رقم 3314 مشروع قانون معجل يتعلق بتطبيق المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة المشروع على مجلس النواب دون ان يبت فيه,

بناء على اقتراح وزير العدلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

"مادة وحيدة- تسري على القضاة احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وذلك ابتداء من وضع المرسوم الاشتراعي المذكور موضع التنفيذ".

المادة 1 اصدار

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 3314 تاريخ 20 شباط سنة 1960 المتعلق بتطبيق المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ونصه:

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا