المادة 1
"مادة وحيدة- تسري على القضاة احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وذلك ابتداء من وضع المرسوم الاشتراعي المذكور موضع التنفيذ".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4031 04/05/1960
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,
بما ان الحكومة احالت على مجلس النواب, بموجب المرسوم المؤرخ في 20 شباط سنة 1960 رقم 3314 مشروع قانون معجل يتعلق بتطبيق المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة المشروع على مجلس النواب دون ان يبت فيه,
بناء على اقتراح وزير العدلية,
يرسم ما يأتي:
"مادة وحيدة- تسري على القضاة احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وذلك ابتداء من وضع المرسوم الاشتراعي المذكور موضع التنفيذ".
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 3314 تاريخ 20 شباط سنة 1960 المتعلق بتطبيق المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ونصه:
الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا