المادة 107
تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية. ويعين في هذا المرسوم رئيس واعضاء اضافيون ليقوموا مقام الرئيس والاعضاء الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال الهيئة لسبب قانوني.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.