Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 416 /2018

Court
شورى
Number
416/2018
Date
08/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات، بعد ان تبين للمجلس ان الهيئة المذكورة مؤلفة على شكل غير صحيح لانه من الثابت ان احد اعضائها، وان لم يقم بالتحقيق مع الجهة المستدعية، الا انه هو من اتخذ القرار بصفته مديرا عاما للادارات والمجالس المحلية بالتكليف، ورفع كتابا الى وزير الداخلية والبلديات بخصوص الجهة المستدعية، وبالتالي كان من الاجدر ان يتنحى من تلقاء نفسه حفاظا على مبدأ الحياد، فتكون الهيئة مؤلفة على نحو غير قانوني، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on