State Council 08/02/2018
شورى حكم رقم : 416 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 416/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات، بعد ان تبين للمجلس ان الهيئة المذكورة مؤلفة على شكل غير صحيح لانه من الثابت ان احد اعضائها، وان لم يقم بالتحقيق مع الجهة المستدعية، الا انه هو من اتخذ القرار بصفته مديرا عاما للادارات والمجالس المحلية بالتكليف، ورفع كتابا الى وزير الداخلية والبلديات بخصوص الجهة المستدعية، وبالتالي كان من الاجدر ان يتنحى من تلقاء نفسه حفاظا على مبدأ الحياد، فتكون الهيئة مؤلفة على نحو غير قانوني، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم قانونيته.
Cited