المادة 11
مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 21/05/1983, المادة 2, 02/06/1983
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10) و(11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
عُلقت بموجب قانون رقم 9 تاريخ 18/12/1984, المادة 2, 27/12/1984
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10) و(11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
عُلقت بموجب قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987, المادة 2, 14/05/1987
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10 و11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
عُلقت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 31/08/1990, المادة 2, 13/09/1990
مادة 2: علق العمل بأحكام المواد (10 و11 و12 و21 و24) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 45, 30/12/1997
تلغى المواد 3 و4 و5 و9 و11 و12 و15 و18 و19 و26 و68 و71 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/1977).