النص الكامل

قانون البلديات نافذ

المادة 138

المادة 138

معدلة 18/10/2019

(عدلت بموجب قانون 152/2019 )

باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.

أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/10/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 18/10/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 152 تاريخ 15/10/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.

    أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني

المادة 138 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244078/article/138/