المادة 138
(عدلت بموجب قانون 152/2019 )
باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.
أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.
أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 152 تاريخ 15/10/2019, article 1, 18/10/2019
تعدل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لتصبح على الشكل الآتي:
«المادة 138 الجديدة:
باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.
أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني».