The whole text

قانون البلديات In force

المادة 138

المادة 138

Amended 18/10/2019

(عدلت بموجب قانون 152/2019 )

باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.

أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/10/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/10/2019 · Replaced by قانون رقم 152 تاريخ 15/10/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.

    أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني

المادة 138 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/138/